responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 457
عمرو [1] العَجْلاني وقال: في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وهو ضعيف عندهم [2].

= في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين - بلفظ: "نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة" السنن مع التعليقات السلفية 1/ 8، 9، 10.
وأخرجه ابن ماجه بلفظ "أمرنا أن لا نستقبل القبلة" - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة 1/ 115 ح 316.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ ابن ماجه السابق/ كتاب الطهارة - جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار 1/ 41 ح 74 وباب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار ... إلخ 1/ 44 ح 81.
وأخرجه أحمد - بلفظ "ينهانا أن يستقبل أحدنا القبلة وأن يستدبرها" وبلفظ: "ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة"/ المسند 5/ 437، 438، 439.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنحو رواية أبي داود السابقة/ المصنف - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بغائط أو بول 1/ 150 وبلفظ: رواية ابن ماجه السابقة/ باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة 1/ 155.
وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ: "نهانا أن نستقبل القبلة بفروجنا أو نستدبرها/ مسند الطيالسي 91 ح 654.
[1] بالأصل "ابن العجلاني" ومصوبة بالهامش كما أثبتها، وكذا في التجريد للذهبي 1/ 413، 414 وفي سند الحديث أيضًا عند ابن عدي/ ل 215 الظاهرية.
[2] الحديث المشار اليه أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن نافع المذكور، ومن طريقه، بلفظ "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نستقبل شيئًا من القبلتين بالغائط والبول" ولكن لم أجد في الترجمة وصف ابن عدي لعبد الله بالضعف صراحة؛ وإنما الموجود بعد هذا الحديث قول ابن عدي: "ولعبد الله بن =
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست