responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 605
-رحمه الله-: يجوز الجماع في الصحراء، والبنيان مستقبلَ القبلة [1]، هذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد، وداود [الظاهري] [2] واختلف فيه أصحاب مالك: فجوزه ابن القاسم، وكرهه ابنُ حبيب.
والصواب: الجواز، فإن التحريم إنما يَثبُت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، والله أعلم [3].
وكذلك/ أيضًا قالوا [4]: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارَها، حالة خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال، أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز [5].
فهؤلاء المبيحون للوطء هم المعللون بكشف العورة، كما حكى الرافعي عنهم [6]، فلا يَحْسُن أن يُورَد هذا نقلًا، ولكن يَحسن أن يُورَد إلزامًا في المسألتين.
وأما ما حكاه الشيخ محيي الدين، من مذهب مالك، فيحتاج إلى تنقيح: قال ابن شاس [7]: وفي جواز الاستقبال والاستدبار -مع

[1] في شرح النووي المطبوع "مستقبل القبلة" فقدمة، حيث ذُكِرت بعد كلمة "الجماع" 2/ 272 مع القسطلاني.
[2] ليست بالأصل، وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.
[3] شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
[4] أي الشافعية/ انظر شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
[5] المصدر السابق.
[6] انظر ص 600 أصل.
[7] انظر الأُبي 2/ 41.
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست