responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعلم بفوائد مسلم نویسنده : المازري، أبو عبد الله    جلد : 1  صفحه : 361
استقبالها للبول والغائط؟ وسبب الخلاف هل ذلك لأجل العورة أو لأجل الحدث؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول في الاستقبال.
وفي بعض روايات الحديث "وَلَكِنْ شَرّقُوا أوْ غَرِّبُوا" [37]، وهذا محمول على أنه إنما خاطب به قوماً لا تكون الكعبة في شرق بلادهم، ولا غربها، ولعل كذلك الأمر في مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
156 - "ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين" [38].
وفي بعض الأحاديث أيضاً "النهي عَنْ مَسِّ الذّكَرِ بِاليمين" [39] فينبغي لمن أراد أن يستجمر من البول أن يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجرا لِيَسْلم [40] على مقتضى الحديثين.
وقوله "وَأنْ يَسْتَجْمِرَ بثلاثة أحجار" [41] يحتج به من قال من أصحابنا: لا يقتصر على أقل من ثلاثة ولو حصل الإِنقاء بدونها، وهذا نحو ما ذكرنا من حجة من قال: تغسل اليد ثلاثاً قبل إدخالها في الإِناء، وإن كانت نقية.
وأما قوله: "لا يستنجى بروثة ولا عظم" فقد قيل: علة منعه لأجل أنه زاد الجن وعلف دوابهم. وقيل: لأن الروثة تزيد في نجاسة المكان، والعظم لا ينقى لملوسته، وعَقْدُ "ما يجزىء الاستنجاء عندنا به كل مُنَقٍّ طاهر، ليس بمطعوم، ولا ذي حرم".

[37] الحديث: 59 ص 224.
[38] جاء في (ب) "الاستجمار وذكر النهي عن الاستنجاء باليمين".
[39] الحديث: 63 ص 225.
[40] الحديث: 57 ص 223.
[41] قصد بقوله: عقد ما يجزى به الاستنجاء، تعريفه.
نام کتاب : المعلم بفوائد مسلم نویسنده : المازري، أبو عبد الله    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست