نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 377
ترى إلى قولها [1]: "كُنَّ نساءُ المؤمناتِ يَشهَدْنَ الصَّلاةَ ... الحديث" [2]، وهو إخبار على أنَّه كان يُدَاوِمُ على ذلك، وأنه أكثر فعله، ولا تحصل المداومة إلَّا على الأفضل.
وزعم الطّحاويّ [3] أنّ آثار هذا الباب إنَّما تتّفقُ بأن يكون دخوله -عليه السلام- في صلاة الصُّبح مُغَلِّسًا، ثم يطيلُ القراءةَ حتّى ينصرف عنها مُسْفِرًا.
قال الإمام الحافظُ - رضي الله عنه [4] -: وهذا فاسد من قوله، لمخالفته قول عائشة؛ لأنها حكَتْ أَنَّ انصرافهنَّ من الصّلاة كان ولا يعرفن من الْغَلَس.
قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: الإسفار الّذي أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو أنّ يتّضِحَ الفجرُ، فلا يشكّ فيه أنّه قد طلعَ [5].
قال الإمام: والإسفارُ في اللُّغةِ هو الانكشافُ، يقال أَسْفَرَتِ المرأةُ عن وجهها إذا كَشَفَتْهُ، فكأنّه قال: أسفِرُوا بالفَجْرِ، أي بيّنوه ولا تُغَلِّسُوا بالصّلاة وأنتم تشكّون في طلوعه حِرصًا على طلب الأجر لفضل التَّغليس، فإنّ صلاتكم بعد تيقُّنِ طلوعه أعظم للأجر، وعلى هذا التّأويل لا تتضادّ الآثار.
وممّا يشهد لصحّة هذا التّأويل، حديثُ ابن مسعودة أنّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أيِّ الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لأوَّل وقتها" [6]. [1] أي قول عائشة رضي الله عنها. [2] أخرجه البخاريّ (578)، ومسلم (645). [3] في شرح معاني الآثار: 1/ 179 بنحوه. وقد نقل المؤلِّف كلام الطحاويّ بواسطة ابن بطّال في شرح البخاري: 2/ 201. [4] الكلام موصول لابن بطال، وفي آخر هذه الفقرة ينتهي النَّقل من شرح البخاري لابن بطال. وانظر الاستذكار: 1/ 53 (ط. القاهرة). [5] أسنده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/ 53 (ط. القاهرة). [6] أخرجه الدارقطني: 1/ 246، وابن خزيمة (327)، وابن حبان (1473)، والحاكم: 1/ 300 (ط. عطا) وصححه، والبيهقي: 1/ 434 كلهم من حديث ابن مسعود. وانظر تلخيص الحبير: 1/ 145، وتحفة المحتاج: 224، وخلاصة البدر المنير: 1/ 67.
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 377