نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 381
والقول الرّابع: قال علماؤنا [1]: "إنّ وقت الوجوب منه وقت غير معيَّن، وللمكلَّف تعيينه بفعل الصّلاة فيه. وهو أظهرُ الأقوال وأَسَدُّها وأجراها على الأصول [2]؛ لأنّ معظمهم قالوا: إنّ الأفعال المخيَّر فيها كالْعِتْقِ والإطعام والكسوة في الكفَّارة* الواجب منها واحد غير معيّن، وللمكلَّف تعيين وجوبه وفعله، ولم يخالف في ذلك إلَّا ابن خويزمنداد فإنّه قال*: إنّ جميع ذلك واجب، فإذا فعل المكلَّف أحدها، يسقط وجوب سائرها، وما قدَّمناهُ هو الصّحيح إنّ شاء الله؛ لأنّ الأفعال الواجبة جميعها لا يسقط بعضها بفعل البعض".
حديث ثالث:
مالك [3]، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ، عن عائشة؛ أنّها قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليُصَلِّي الصُّبحَ، فينصرفُ النِّساءُ مُتَلَفِّفَاتٍ [4] بِمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.
قال الإمام الحافظ [5]: وروى يحيى "مُتَلفِّفَات" بالفاء، وتابعه على ذلك طائفة من رواة الموطأ [6]، وأكثر الرُّواة [7] على "مُتَلَفِّعَات" بالعين، والمعنى واحد [8]. [1] المقصود هو الإمام ابن رشد الجد في المقدَّمات: 1/ 153، والظّاهر أنّ ابن رشد اعتمد على الباجي في المنتقى: 1/ 3. [2] أي أصول المالكية. [3] في الموطأ (4) رواية يحيى. [4] في المطبوع في الموطأ والنسخة (م): "متلفِّعات" بالفاء والعين غير المعجمة، وهو خطأ. [5] هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 52 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: 23/ 390. [6] منهم: معن بن عيسى عند مسلم (645)، وقتيبة بنْ سيد عند الترمذي (153). [7] منهم: القعنبي (7)، وسويد (3) , والزهري (4)، وغيرهم. [8] يقول المؤلِّف في العارضة: 1/ 261 "والتّلفّع هو التّلفّف، إلَّا أنّ فيه زيادة تغطية الرأس، فكلّ مُتَلَفَّع متلفّف، وليس كلّ متلفف متلفّعا".
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 381