نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 431
قال. القاضي أبو الوليد [1]: "وهذه علّةٌ لا طريقَ لنا نحن إلى معرِفَتها، فلا يلزمُنا العمل بها. وأبو حنيفةَ [2] يقولُ: إنّ تأخيرَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - [3] وأمرَهُ بالاقتيادِ إنّما كان لأنّه انتبهَ في حينِ طُلوع الشَّمسِ، ولا يجوزُ قضاءُ الفوائتِ في ذلك الوقتِ عنده.
قال الإمام [4]: وهذا الّذي ذهبَ إليه أبو حنيفةَ ليس بصحيح؛ لأنّ وقتَ طلوعِ الشّمسِ لا يكونُ لها ضوءٌ يضربُ شيئًا ممّا على وجهِ الأرضِ، وقد قال في حديث عِمْرَان بن حُصَينٍ [5]: "فما استَيْقَظنَا إلا لحرِّ الشَّمْسِ".
تفريع ([6]):
قال [7]: ولم يَخْتَلِف أحدٌ من رُوَاةِ الأحاديثِ في نومِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في الصَّحيحِ؛ أنّه - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا استيقظَ أَذَّنَ بالصّلاة وأقامَ لها، وفي ذلك اختلافٌ بينَ العلماءِ، وفي بعضِ طُرُقهِ: "أَذَّنَ وأَقَامَ" [8]، أو:"أَذَّنَ" [9]، واليقين في الأحاديثِ الصِّحاحِ أَوْلَى أنّ يُتَّبعَ من الشَّكِّ، كما أنّه لابدَّ من رَكْعتَي الفَجْر. لأنّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَّهُما قبل صلاة الصُّبح [10]، فلا تلتَفِتُوا لروايةِ من قال بتَرْكِهِما. [1] في المنتقى: 1/ 28. [2] انظر كتاب الأصل: 1/ 150، والمبسوط: 1/ 150. [3] أي تأخيره - صلى الله عليه وسلم - الصلاة. [4] الكلام موصول للأمام الباجي. [5] الّذي رواه مسلم (682)، ولفظه: "فما أيقَظَنَا إلَّا حَرُّ الشَّمْسِ" وهو كذلك في الاستذكار. [6] انظره في القبس: 1/ 102. [7] القائل هو الإمام ابن العربي. [8] أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد: 1/ 375، والترمذي (179) وقال: "ليس بإسناده بأس". والنسائي: 2/ 17. [9] كما في حديث أبي قتادة الّذي أخرجه البخاري (395)، ومسلم (681). [10] كما في حديث أبي قتادة الّذي أخرجه مسلم (681).
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 431