نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 433
قال الإمام الحافظ [1]: والدّليلُ أيضًا على أنَّ الإقامةَ مشروعةٌ في الفَوَائِتِ: الحديث المتقدّمِ [2].
ومن جهة المعنى: أنَّ الإقامةَ ذِكْرٌ شُرعَ في استفتاحِ الصّلاةِ لا يجوزُ أنّ ينفصلَ عنها.
مسألةٌ:
قال الإمام: وَمنْ ذكرَ صلاةً يخافُ فواتَهَا، إنّ أَذَّنَ لها وهو في جماعةٍ يَلْزَمُهُم الأذان في الوقت، فليصلّوا [3] جماعةً ويتركُوا الأذانَ. وأيضًا إنّ خافوا الفَوَاتَ بالإقامةِ صلُّوا بغيرِ إقامةٍ [4]، قاله أبو الوليد الباجي في "المنتقى" [5].
تكملةٌ:
قال الشّيخُ أبو عمر [6] - رضي الله عنه -: "الدّليلُ القاطع لمالك - رحمه الله - أنّ الإقامة تُجْزِىءُ في الفَوائِتِ عن الأذَانِ: فعلُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخَنْدَقِ حينَ حُبِسَ يومئذٍ عن صلاةِ الظّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ إلى هَوِيِّ من اللَّيلِ، ثمّ أقام لكل صلاةٍ ولم يذكر أَذانًا. رُوِيَ من حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ [7]، وابنِ مَسْعُودٍ أيضًا" [8]. [1] الكلام موصول للإمام الباجي. [2] الّذي أخرجه مالكٌ (25) رواية يحيى. [3] في المنتقى: " فلقيموا وليصلوا". [4] ووجه ذلك: أنّ الأذان والإقامة من فضائل الصّلاة الّتي تتقدّمها، والوقت من فروض الصّلاة فلا يجوز أنّ يترك للفضائل. [5] 1/ 29. [6] في التمهيد: 5/ 235، وانظر الاستذكار: 1/ 112 (ط. القاهرة). [7] رواه الشّافعيّ في السنن المأثورة (1)، وأحمد: 17/ 293 (ط. التركي) والنسائي في الكبرى (1750)، وابن حبان (2890)، وابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/ 112 - 113 (ط. القاهرة)، وانظر تلخيص الحبير: 1/ 272. [8] أخرجه أحمد: 1/ 423، والنسائي في الكبرى (1589)، وابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/ 113 (ط. القاهرة).
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 433