responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 482
وقال مالكٌ في "المختصر": "لا يطوفُ رَجُلٌ مَلَثَّمًا، أو قال: مُتَلَثِّمًا، ولا امرأةٌ مُتَنَقِّبة". وذلك لأنّ الطّوافَ صلاةٌ [1].
المسألة التّاسعة ([2]):
قال ابنُ حبيب: لا ينبغي أنّ يغطِّي فاه ولا ذَقنه ولا لحيته في الصّلاة. وحكَى ابنُ شعبان في "مختصره" الخلاف في تغطيه الذَّقن عن مالكٌ، فرُوِيَ عنه أنّه لا بأس [3]، وَرُوِيَ عنه [4] أنّه كرهه.
ولا تصلي المرأةُ مُتَنَقِّبةَ [5]، ورَوَى ابنُ وهْب عن مالكٌ أنَّه قال: ولا مُتَلَثِّمَة [6] فإن فَعَلَت، فقد روى ابنُ القاسمِ [7] عن مالكٌ أنّها لا تعيدُ.
المسألة العاشرة:
قال [8]: "وأكره التَّقَنُّع لغير عُذْرٍ، وما علمتُه حرامًا" قال: "وهذا في غير الصّلاة " [9] حكاه القاضي أبو الوليد الباجي في "المنتقى" [10].

[1] هذه الجملة الأخيرة نسبها الباجي في المنتقى إلى أبي بكر بن الجهم.
[2] هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33.
[3] ووجه هذا القول: أنّ هذه الرواية إذا منعت تغطية الوجه، لم تمنع تغطية الذَّقْن كالإحرام.
[4] الراوي هنا هو مُطَرِّف، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. ووجه هذه الرواية: أنّ تغطية الذّقن هي تغطية لبعض الوجه كاللثام.
[5] هذا القول هو من رواية ابن وهب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.
[6] الصّواب أنّ هذه الزِّيادة هي رواية لابن حبيب عن مالكٌ، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى، ورواه ابن القاسم بلاغًا عن مالكٌ في المدونة: 1/ 94.
[7] بلاغًا في المدونة: 1/ 94 في صلاة الحرائر والإماء.
[8] القائل هو الإمام مالك.
[9] يقول مالكٌ - كما في العتبية: 18/ 104 - : "وأمّا من تقنَّعَ من حرٍّ أو بردٍ، فلا بأس بذلك".
[10] 1/ 34.
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست