نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 1020
يجب لقال إن التوبة تعمل فيه لقَولهِ بعد ذلك {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} وهذا الاستثناء يرجعُ إلى جميع ما تقدم قبله وقال أبو حنيفة: يرجعُ إلى أقرب مذكورٍ [1] كالضمائر وقد بينا ذلك في مسائلِ الخلافِ، والذي أوجبَ عليه هذا جهله باللغةِ فليس بممتنع في الاستثناءِ المتعقب للجمل أن يَرجِعَ إلى جميعها، فإن قيل: لو رجع إلى الجميع لسقط الجلد بالتوبة، قلنا، إنما تؤثرُ التوبة في إسقاط حقوق الله إجماعاً، وقد لا تؤثر فيها كما تقدم وقد استوفينا ذلك في مسائلِ الخلاف. [1] انظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي 3/ 271 ولابن العربى 2/ 1332.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 1020