responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1029
أنه كان في طبقة [1] العلياء من الفَصاحةِ وفي زمرة التابعين، ألم تر أنَ ضميرَ المقطوع المطلق جمعٌ وأن التثنيةَ إنما كان في ضمير المقطوع منه، ألم تر إلى الأمة بعده قد أجمعت على التثنيةِ في القطعِ. ألم يكرر أبو بكرِ الصديق القطع على السارق المقطوع اليمين فلم ينكر ذلك عليه أحد [2].

المعقد الحادي عشر: قال أبو حنيفة: لا تقطع للسارق رِجْلٌ، لأن الله تعالى قال: {فاقطعوا أيديهما} ولم يجر للرجلِ ذكر. عن ذلك جوابان ظاهران أما أحدهما: فإن الله وإن كان لم يذكر قطع الرِجْل في السارقِ، فإنه قد ذكرِه في المحارب فنحمله عليه بأنه أخَذَ المال بالسعي عليه فقطع كما لو أخذه بالسعي محارباً. فإن قيل: لا يجوز اعتبار مسألتنا بالمحاربة، فإن القتل في الحرابةِ وليس في مسألتنا قتل قلنا: وهو
المعقد الثاني عشر: قال مالك يقتل إذا سرق الخامسة في رواية المدنيين وفي ذلك حديث ضعيف [3] لا تناط بمثلهِ إباحة المحظورات، وإنما عوّل مالك في هذه الروايةِ على

[1] كذا في جميع النسخ ولعلها الطبقة العليا.
[2] رواه مالك في الموطأ 2/ 835 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حلياً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيَّت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى .. ورواه البيهقي 8/ 273.
قال الحافظ في التلخيص 4/ 70 في سنده انقطاع ورواه الدارقطني في سننه 3/ 183 ورواه عبد الرزاق (18771) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وعن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة (18774) قال ابن عبد البر في الاستذكار فيما نقله ابن التركماني في الجوهر النقي 8/ 273 و 274 اختلف في هذا الحديث فروي إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط ذكره عبد الرزاق (18770) عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط وقال الزهري لم يبلغنا في السنة في القطع إلا اليد والرجل لا يزاد على ذلك.
[3] رواه أبو داود (4410) من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جيىء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيئ به في الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه .. قال فجيىء به الخامسة فقال اقتلوه. ورواه الدارقطني من طريق محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عن هشام ابن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. سنن الدارقطني 3/ 181 ونقل الحافظ عن النسائي قوله مصعب بن ثابت ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثاً صحيحاً .. وقال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له التلخيص 4/ 69 وعزاه المنذري للنسائي ونقل عنه ما نقل الحافظ تهذيب السنن 6/ 238.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1029
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست