responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1038
الجدَ يقول أنا أشارك أخاك وأفضله فكيف تفضلني وهو أفضل منك وهو ترجيح في ترجيحِ في ترجيحٍ ولا جواب عنه، وقد بيّنا ذلك كله في مسائل الخلاف، وكذلك نشأت عارضة أخرى وهي مسألة المُعادة [1] قال بها مالك في الميراث والوصية، وأنكرها الشافعي وكثيرٌ من الفقهاء، فقال مالك إنّ الورثةِ يعادون أهل الوصَايا بوصية الوارث ثم يردونها ميراثًا وكذلك يعادون الأخوة للأب والأم الجد بالأخوة للأب، فإذا أخذوا نصيبهم معهم أخذوه من أيديهم. فإن قيل وكيف يحجب الجَد من لا يرثَ؟ أوكيف يحطه من لا يقسم له؟ قلنا: ليس ذلك بنكير في الفرائِض، فإن الأخوة للأم يحجُبون الأم عن فرضِها أو يحطونها عن سهمها وهم محجُوبون عن سهمهم، وقد روي في زوجٍ وأمٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍ لأبٍ وجَدٍ أنها كدرت على زيد ابن ثابتٍ مذهبه ويقال أنه أفتى فيها رجل يقال له أكدر فسميت الأكدرية [2]، وسميت أيضاً الغراء [3] وهي إحدى الغَراوات فإنه يفرضُ فيها للجَدِ السدس

مسماة يُبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له وللأخوة أو يكون بمنزلة رجل من الأخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للأخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلَّا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم اثلاثاً للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه.
(1) "المعادة هي أن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين إلَّا أن يكون ولد الأبوين أختًا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس المغني 6/ 309.
[2] لقبت هذه المسألة بالأكدرية لأوجه كثيرة منها تكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداء في غيرها ولا يعيل بل تسقط الأخوة معه إذا لم يبق شيء ثم جمع الفرضين فقسمها على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد أو لأنه رضي الله عنه كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منها وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه وقيل إن الحجاج ألقاها على ذلك الرجل وقيل لأن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر وقيل بل كان السائل. العذب الفائض 1/ 120 وانظر المغني 6/ 313.
[3] سميت بالغراء لأنه ليس في مسائل الجد مع الأخوة مسألة يعال فيها للأخت مع الجد سواها فسميت بذلك لظهورها. العذب الفائض 1/ 120.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1038
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست