نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 1045
علماؤنا عَلَيها بوجوهٍ أقواها أنه عموم إن لم يكن مجملاً، فإذا كانَ عاماً خصَّصَه المفسرون للقرآن والسنة، وأما متعلقه من السنةِ فضعيف ليس له في ذلك أثر صحيح وأما متعلقه من المعنى فقوي. قال ساوى المسلمين في الإِسلام وفضلهم بالقرابة، فوجبَ ترجيحه عليهم، وقد استوفينا الكلام عليها في مسائل الخلاف بما لبابه مع ما يرتبط به من حَصرٍ (وسبر) [1] وتقسيم وذلك أن الأسباب التي توجب الميراث عندنا أربعة: نكاحٌ، ونسب، وولاء، وإسلام. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هي خمسة: نكاح، ونسب، وولاء، وحلفٌ واتحاد في الديوان، ومعنى قولنا ان الإِسلام سببٌ، أن علماءَنا اتفقوا على أنَّ الرجلَ إذا لم يكن له وارث لا يجُوزُ له أن يوصي بجميع ماله لأن بيت المال وارث وقال أبو حنيفة يوصي بجميع ماله والمسألة طويلة وقد بيناها في موضِعَها وتعلقَ فيمَا انفردَ بهِ عنا بقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}. الآية. فأوجبَ تعالى الميراث بالمعاقدة قولاً،
= وربما قال فإلى الله ورسوله ومن ترك مالاً فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه). ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ميراث العمة والخالة فقال لا أدري حتى يأتيني جبريل ثم قال أين السائل عن ميراث العمة والخالة قال فأتى الرجل فقال سارني جبريل أنه لا شيء لهما قال الدارقطني لم يسنده غير مسعده عن محمَّد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل. القرطبي 8/ 59.
قلت حديث المقدام السابق أخرجه أبو داود (2889 و 2900) وابن ماجه (2738) وعزاه المنذري للنسائي انظر تهذيب السنن 6/ 170 أما ابن الأثير فلم يعزه لغير أبي داود من أصحاب الكتب الستة انظر جامع الأصول 9/ 632 ورواه ابن حبان (1225) والحاكم 4/ 344 والبيهقي في السنن 4/ 216 وأحمد في المسند 4/ 131 - 133 والدارقطي 4/ 85 وقال الحافظ حكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة إنه حديث حسن وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين إنه كان يقول ليس فيه حديث قوي. التلخيص 3/ 80 وانظر فتح الباري12/ 30.
أما حديث أبي هريرة فقد رواه الدارقطني في سننه 4/ 99 والحاكم في المستدرك 4/ 343 ورواه من طريق أخرى من حديث عبد الله بن جعفر المديني قال ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن عبد الله هذا لم يحتج به أحد.
قلت عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو جعفر المديني والد علي بصري أصله من المدينة ضعيف من الثامنة يقال تغير حفظه مات سنة ثمان وسبعين ومائة التقريب (298) وانظر الكاشف 2/ 77 ت ت 5/ 174.
ومن خلال ما تقدم يتضح صواب رأي الشارح من أنه ليس في المسألة أثر صحيح وانظر المسألة في فتح الباري 12/ 30 عمدة القاري 12/ 118 الافصاح 2/ 89 - 90. [1] زيادة من ج.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 1045