responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1083
يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} [1] الآية. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (إنما أحلت لي ساعة من نهارٍ ثم عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس)، ومنها تحريمها ببركة إبراهيم ودعوته حين قال {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا} [2]. وكذلك حرّمَ الله المدينة على لسان رسولهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال عليهِ السلاَم: (اللهم إنَّ إبراهيمَ عبدك وخليلك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثلِ ما دعاك به إبراهيم لمكة) ومثله معه [3]، (اللهم إن ابراهيمَ حرَّم مكة وإني أحرّم ما بين لآبتيها) [4]. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما عندنا إلَّا كتاب ربنا وكذا فذكر صحيفةً منوطةً بقرابِ سيفه وفيها المدينة حَرامٌ ما بين عَير إلى كذا [5]. فإن قيل: فإذا كانت حراماً كحرمة مكة فهَل فيها جزاء كجزاء مكة. فلنا عن ذلك جوابان. أحدهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لها كما دعى إبراهيم وقد أجيبت دعوته قطعًا وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنها حرامٌ وخبره صادقٌ. والجواب الثاني وذلك إنه قد يكون الذنب والحرمة أعظم من أن يكونَ فيه كفارة، وأن تكون العقوبة مؤخرة عنه إلى الآخرة، أما إنه قد روي في الحديث الصحيح عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إنه جعل جزاء من انتهك حرمة المدينة سلب ثيابه [6] من طريق سعد بن أبي وقاص وبوجوب الجزاء في حرم المدينة، قال ابن أبي ذئب [7] وإحدى الروايتين عن مالك من طريق

[1] سورة العنكبوت آية (67).
[2] سورة البقرة آية (126).
[3] رواه مالك في الموطأ 2/ 885 ومسلم في الحج باب فضل المدينة رقم (1373) من حديث أبي هريرة.
[4] متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب أحد جبل يحبنا ونحبه 5/ 132 ومسلم في الحج باب فضل المدينة رقم (1365) والموطأ 2/ 889 وشرح السنة 7/ 315 من حديث أنس.
[5] متفق عليه أخرجه البخاري في الجهاد باب إثم من عاهد ثم غدر 4/ 124 من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي - رضي الله عنه - قال ما كتبنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (المدينة حرام ما بين عبر إلى كذا فمن أحدث حدثاً أو أوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ...) ورواه مسلم في الحج باب فضل المدينة رقم (1370) وشرح السنة 7/ 307.
[6] روى مسلم في صحيحه في باب فضل المدينة من حديث عامر بن سعد أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرًا ويخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرده عليهم. مسلم (1364) ورواه أحمد في المسند 1/ 168 والبغوي في شرح السنة 7/ 310.
[7] قال البغوي كان ابن أبي ذئب يرى الجزاء على من قتل شيئًا من صيد المدينة أو قطع شيئاً من شجرها، مستدلاً بالحديث السابق شرح السنة 7/ 309 وقال النووي في هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة قال القاضي عياض ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلَّا الشافعي في قوله القديم وخالفه أئمة الأمصار قلت ولا تضر مخالفتهم =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1083
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست