نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 201
الشرط الثاني: أن يكون صاحب الوقت فهكذا يكون الاستهام إذا وقع التشاح فإذا أذَّن أمينُ الوقت أَذَّن بعده من شاء من غير حجر، ويتصور الاستهام أيضاً في الأذان في صورة أخرى وهي صلاة المغرب فإنه ليس لها إلا مؤذن واحد (وأما فضل التهجير) فليس فيه حديث صحيح في التحديد بل إنه روي أنه قال: "أَوُّلُ الْوَقْتِ رَضْوَانُ الله" [1]، وفي
= سعد وعقبة بن عامر، ورواه ابن حبان من حديث عائشة وأبي هريرة. موارد الظمآن 108، وأحمد من رواية أبي هريرة وعائشة انظر الفتح الرباني 3/ 8 أقول: تكلم الشيخ أحمد شاكر على رواية الترمذي فقال: اختلف العلماء في صحة هذا الحديث؛ فبعضهم رجَّح أنه عن أبي هُرَيْرة، وبعضهم رجَّح أنه عن عائشة، وبعضهم ضعفه من الروايتين. ولعل هذا هو الذي حمل البخاري ومسلماً على أن يتجنبا إخراجه في الصحيحين وهو حديث صحيح.
ثم ساق رواية أحمد رقم 9418 ج 2/ 419 قال أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله،- صلى الله عليه وسلم -، قال: "الِإمَام ضامِنٌ والمُؤذِّنُ مُؤْتمنٌ فأرشَدَ الله الأئمَّة وغفر للمُؤذِّنين". ثم قال: وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، ونقل ابن حجر في التلخيص 1/ 206 عن ابن عبد الهادي قوله: أخرج مسلم بهذا الإسناد نحواً من أربعة عشر حديثاً. ونقل أيضاً إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.
وأن ابن حبان رواه من طريق الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد، عن سهيل، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 13 عن سنن الدارقطني أن رواية إبراهيم ابن حميد الرؤاسي قال الأعمش وقد سمعته من أبي صالح, وأن رواية هشيم عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. فهاتان الروايتان تكفيان في ترجيح سماع الأعمش إياه وإن شكّ بعد ذلك.
ثم قال الشيخ أحمد شاكر: وللحديث إسناد آخر صحيح لا مطعن فيه. قال أحمد في المسند رقم 8896 و 10676 ج 2/ 277 - 278 حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره، فزهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح وهما إمامان ثقتان. فقد ثبت أن الحديث رواه أبو صالح يقيناً، فلو شك الأعمش في سماعه منه لم يكن ذلك بضاره شيئاً، وقد صحح الحديث ابن حبان من رواية أبي هريرة وعائشة ثم قال: سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعاً. انظر تلخيص الحبير 1/ 206 وتعلق أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/ 414، والحديث صحيح، والله أعلم. [1] الحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ "الْوقْت الأول رضْوانُ الله والْوقْتُ الآخرِ عفْوُ الله" 1/ 321.
والحاكم 1/ 189: بلفظ خير الأعمال الصلاة في أول وقتها. وقال يعقوب بن الوليد: هذا شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد، وتعقبه الذهبي فقال يعقوب كذاب، ورواه الدارقطني بالإِسنادين 1/ 249 باللفظين لفظ الترمذي والحاكم، ورواه البيهقي 1/ 435 من طريق أحمد ابن منيع، شيخ الترمذي، ونقل عن أبي أحمد بن عدي الحافظ إنه قال: هذا الحديث بهذا الإِسناد باطل. وقال البيهقي: يعقوب منكر الحديث ضعَّفه يحيى ابن معين وكذّبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 201