responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 313
لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ في أهْلِكَ فَصَلِّ مَعَنَا تَكُونُ لَكَ نَافِلَةً وَهذِهِ مَكْتوبَة" [1].
وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال:
فالقولان كما ذكرنا الآن في الحديث.
والثالث: أن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى (يجعل أيهما شاء صلاته) والصحيح أن الأُولى هي الفريضة [2]، لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها.
وإذا اختلفت الرواية عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وجب الترجيح ورواية من روى أن الأُولى هي الفرض أَوْلى لأن رواتها أكثر، هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوي رواية مسلم لاختلاف شرطهما.

[1] أبو داود 1/ 338 من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر، والحديث فيه نوح بن صعصعة المكي مستور من الرابعة/ د ت 2/ 308 وقال الحافظ في ت ت حجازي روى عن يزيد بن عامر السوائي وعنه سعيد بن السائب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني حاله مجهولة. ت ت 10/ 485 وانظر الميزان 4/ 277.
درجة الحديث: ضعيف.
[2] ما رجَّحه الشارح هنا هو الذي رجّحه النووي؛ فقد قال: اختلف العلماء في هذه المسألة ومذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأُولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها. والثاني: أن الفرض أكملهما. والثالث: كلاهما فرض والرابع: الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيهما شاء. شرح النووي على مسلم 5/ 148.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست