responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 321
الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد:
رأى عمر بن [1] أبي سلمة رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يصلي في ثوب واححد مشتملًا [2].
هيئات اللباس كثيرة ورد منها ههنا خمس هيئات.
إِلتفاع: وهو الاشتمال الدي يستر فيه الرأس.
والتحاف: وهو اللباس لمطلق من غير تفاريج.
والاشتمال: هو تعميم البدن بالملبوس، وهو على ضربين صماء ومنفرج.
واختلف في تفسير اشتمال الصماء فقيل هو أن يلبس الثوب فيستتر به وقد يكون فرجه منكشفًا [3].
والثاني: أن تكون يداه تحته ولا يتخذ لها مخرجًا، والصلاة في الأول لا تجوز والنهي فيها على التحريم، والنهي في الثاني على الكراهية لأنه ذريعة إلى أن يسقط الثوب فينكشف الفرج إلا أن يكون تحته إزار وسراويل فإن النهي يسقط حرامًا أو مكروهًا، فإن كان ليس تحته ثوب فليشتمل به على بدنه، ليجعل طرفيه مخالفًا على عاتقيه، وليعقده على

فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح، وهذا هو الصحيح، فإن الله أخبأها في الصلوات الخمس كما خبأ ليلة القدر في رمضان) أحكام القرآن 1/ 226.
ونقل عند الحافظ في الفتح 8/ 196 أنه يرى أنها صلاة العصر، وهذا الرأي لابن العربي الذي عزاه إليه ابن حجر لعله اطله عليه في بعض كتبه، ولم أقف عليه، وقد وقفت له على الترجيح السابق.
والقول بأنها صلاة العصر قوله قوي ولعله الراجح، فقد روى الترمذي والنسائي عن علي، رضىِ الله عنه، قوله: (كُنَّا نرَى أَنَّهَا الصُّبْحُ حتى سَمِعْتُ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، يَوْمَ الَأحْزَابِ يَقُولُ: شَغلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسطَى صلاَة الْعَصْر) وقد قال الحافظ في الفتح 8/ 196 دعوى الإِدراج في جملة (صلاة العصر) وأنها مدرجة من تفسير بعض الرواة فقال. (هذا نص في أن كونها العصر من كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد)، ثم نقل عن الترمذي أنه قول أكثر علماء الصحابة. ونقل الماوردي وابن عبد البر أنه يقول به أكثر أهل العلم. وانظر أيضًا في ترجيح ذلك شرح السنة 2/ 236 - 237، وتفسير الطبري 2/ 351.
[1] عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم -، صحابي صغير أمه أم سلمة زوج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، مات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح ت 2/ 56. الإِصابة 2/ 519.
[2] متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به 1/ 68، ومسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 1/ 368.
[3] في (م) مكشوفًا.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست