نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 470
التطرق إلى إسقاطها، والذي يعوَّل عليه ها هنا من هذا الباب ثلاثة معان:
الأول: أن الخليطين أصل في الشريعة [1].
والثاني: أنهما اللذان لا تنفصل غنماهما، فإن انفصلت في المراح خاصة والراعي والدلو والمسرح واحد عفي عنه عند علمائنا وفيه تفصيل طويل [2].
والثالث: أنهما ليسا الشريكين؛ إذ لو كانا شريكين لما احتيج [3] إلى التراجع، وهذا أعسر فصل [4] على (ش) [5]. حديث: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، (نعَمْ نَعُدُّ السَّخْلَةَ وَلَا نَأْخُذُها) [6]، هذا ليس بجواب إلا على مذهب أهل السنة؛ فإن عمر بن [1] قال النووي: الخلطة تؤثر في الزكاة ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال الواحد، ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها. المجموع 5/ 432 - 433. [2] قال الحافظ: والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها، واستدل له بقوله، وفي جامع سفيان الثوري عن عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإنهمَا يَتَراجَعَانِ بِالسوَيةِ؛ قلْتُ لِعبيدِ الله مَا يَعْني بِالْخَلِطَيْنِ؟ قَالَ: إذَا كَانَ الْمَرَاحُ وَاحِداً وَالرَّاعِي وَاحِداً"، فتح الباري 3/ 315، وانظر المغني لابن قدامة 3/ 445، والموطأ 1/ 263. [3] هذا قول أبي حنيفة، قال الحافظ: اختلف في المراد بالخليط فقال أبو حنيفة: هو الشريك، واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال: إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ومما يدل على أن الشريكِ لا يستلزم أن يكون شريكاً قوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ} وقد بين قبل ذلك بقوله: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} فتح الباري 3/ 315. [4] في (ك) و (م) دليل على الشافعي. [5] وذلك أن الشافعي يقول معنى قوله: (وَلاَ يفَرِّق بينَ مجتَمَعٍ) أن يكون رجلان لهما أربعون شاة فإذا فرّق بينهما لم يجب عليهما فيها زكاة؛ إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. فقه الزكاة 1/ 220، وانظر الروضة للنووي 2/ 173، وبداية المجتهد 1/ 264. أما مالك فإنه يقول: معنى قوله: (وَلَا يُفَرّقُ بينَ مُجتَمِع) أنّ معنى الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة، فإذا أظلمهما المصدق فرَّقا غنمهما لم يكن علي كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهى عن ذلك فقيل: (لاَ يُجْمَع بَيْنَ مُتَفَرق وَلَا يُفَرق بينَ مجْتَمِع خشْيَة الصدقَةِ) الزرقاني 2/ 120. فعلى مذهب مالك النهي إنما هو حجه نحو الخلطاء الذين كل واحد منهم له نصاب. [6] الموطأ 1/ 265. من حديث ثور بن زيد عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان أن عمر بن الخطاب .. والبغوي في شرح السنة 6/ 21.
وأخرج الشافعي نحوه من طريق بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر .. مسند الشافعي 1/ 238، وأخرجه أبو عبيد في الأموال مختصراً من طريق الأوزاعي عن سالم ابن عبد الله المحاربي أن عمر بعث مصدقاً .. ص 455، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 100 بإسناد مالك والشافعي، رحمهما الله.
درجة الحديث: صحّح سنده النووي. انظر نصب الراية 2/ 355.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 470