responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 492
................................... وذكره ابن حبيب [1]. والصحيح عندي ما في الحديث من قولها: (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، يَمْلِك إرْبَهُ) فلا ينبغي لأحدٍ أن يعترضها إلا أن يكون شيخاً كبيراً منكسر الشهوة، ولعل هذا السائل كان كذلك؛ لأن في تعاطيها تغريراً بالعبادة وتعريضاً لها لأسباب الفساد، وذلك مكروه باتفاق من الأمة حيث يتوقع، فهذا مثله ..

الصيام في السفر:
قالت الشافعية: الفطر أفضل [2] في السفر، وقال (ح) الصوم أفضل إلا عند لقاء العدو [3]، ولا خلاف فيه بينهم. ويحكى عن قوم [4] أن الصوم في السفر لا يجوز، وإن من صام لا يجزيه، وهم أقل خلقاً وقولهم أعظم فرقاً في الدين وفتقاً، ولولا ما شدَّك من قلوب الناس في بلادنا بهذه المقالة الركيكة ما لفتنا نحوها ليتاً [5]. وقد قال الله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [6] وهذا نص. فإن قيل فقد قال بعد ذلك: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [7]؛ فأوجب العله على المسافر مطلقاً من غير اعتبار فطر أو صوم، وقال - صلى الله عليه وسلم - في قوم صاموا في السفر (أُولَئِكَ العُصَاةُ) [8] .. وقال أيضاً:

= وأما الفريضة فإن ترك ذلك أحب إليّ. المنتقى 2/ 46، وقد راجعت القطعة الموجودة من موطأ ابن وهب ولم أجد ذلك ولعله في المفقود من هذا الموطأ.
[1] وروى ابن حبيب عن مالك أنه شدّد في القبلة في الفريضة وأرخص فيها في التطوع وتركها أحب إليّ من غير ضيق المنتقى 2/ 47.
[2] قال الشافعي: الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. الأم 2/ 87.
وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل وقال الخراسانيون قولاً شاذاً ضعيفاً ان الفطر أفضل مطلقاً والمذهب الأول: المجموع 6/ 261 وقال الحافظ ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه وقال كثير منهم الفطر أفضل عملا بالرخصة .. وقال آخرون أفضلهما أيسرهما .. فتح الباري 4/ 183.
[3] انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 2/ 79.
[4] يقصد الشارح بهذا الكلام الرد على الظاهرية القائلين بهذا القول وقد ساق ابن حزم في المحلى 6/ 243 أدلتهم ورد على المخالفين فلينظر هناك وانظر المغني لابن قدامة 3/ 149.
[5] الليث بالكسر صفحة العنق وهما ليتان، الصحاح في اللغة والعلوم 2/ 467.
[6] سورة البقرة آية 184.
[7] البقرة آية 184.
[8] مسلم في الصوم باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر 2/ 785 والترمذي 3/ 89 وقال حسن =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست