responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 515
متعمَّدأ فقال كافة الناس: ليستغفر الله ولا شيء عليه، وقال ابن نافع [1] وعبد الملك ([2]):
عليه الكّفارة لأنه لا يجد محلاً فارغاً للقضاء فتكون الكفارة عوضاً منه، وهذا ضعيف لأنه
ليس فيه خبر ولا له نظير في نظر.

فطر المريض [3] تفطَّن مالك، رضي الله عنه، في المريض لنكتة وهي أن المريض يفطر بمجرد المشقة وإن لم يخف تزايد المرض. وقال غيره من العلماء: لا يفطر إلا إذا خاف زيادة المرض [4]، وقول الله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [5]. قال مالك [6]، رضي الله عنه: فأرخص الله تعالى للمسافر في الفطر بنفس السفر، فكذلك أرخص للمريض بنفس المرض [7]، فإن قيل: إنما أرخص بالفطر للمسافر لأجل المشقة باتفاق من الأمة. وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى: {يُريدُ الله بِكُمُ اليسْرَ} [8]. لكن المشقة لمَّا كانت تختلف في السفر باختلاف حال الناس في الحضر وتعذر حصر ذلك، علّق الحكم على ضابط ظاهر منحصر وهو السفر كالعدَّة وُضعت لبراءة الرحم، ولا شغل

[1] هو عبد الله بن نافع، مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ، أبو محمَّد، فقيه تفقَّه بمالك وروى عنه. توفي بالمدينة في رمضان سنة 186. من آثاره تفسير الموطّأ. معجم المؤلفين 6/ 158، الديباج 1/ 409.
[2] عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني المالكي، أبو مروان، فقيه من آثاره كتاب كبير في الفقه. هدية العارفين 1/ 623.
وانظر الديباج 2/ 6 ومعجم المؤلفين 6/ 184.
[3] الموطّأ 1/ 302، قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض، الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة ...
[4] قال القرطبي: قال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف أن يزيده صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا هو مذهب حذّاق أصحاب مالك وبه يتناظرون. تفسير القرطبى 2/ 276. وقال ابن قدامة: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشدّ من الحمى. وحُكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس. المغني 3/ 155.
[5] سورة البقرة آية 184.
[6] ليست في (ت) و (م).
[7] الموطّأ 1/ 302.
[8] سورة البقرة آية 184.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست