responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 518
لِلْإنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى} [1] ..
وهاتان الآيتان محكمتان عامتان غير مخصوصتين، ركن في الدين، واصل للعالمين وأم من أمهات الكتاب المبين، إليها ترد البنات وبها يستنار في المشكلات، وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرها وباطنها فكان جعل القرآن أمّاً والحديث بنتاً يتناول واجباً في النظر؛ فإذا ثبت هذا فقوله: "أرَأيتِ لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكِ ديْنَ أكُنْتِ تَقْضِيه" إشارة إلى ما تنبعث إليه نفوس الأبناء والأولياء إلى مراعاة الآباء والأقرباء في تحمّل ديونهم وحفظ أعراضهم ومطابقة أغراضهم، حتى أن أهل الجاهلية كانوا ينحرون على قبر الكريم بعد مماته إحياء لفعله في حياته [2]، فدين الله أحق أن يُقضى. فإن قيل: وكيف يقضى؟ قلنا: جبر الشيء قد يكون بصورته وقد يكون بنظيره شرعاً؛ فلن تمكَّن من صورته فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وإن تعذر فالنظير الشرعي. وقد كان ما اختل من الصوم للحي يجبره بالقضاء وقد تعذر بالصدقة والكفارة، وقد أمكنت الصدقة للولي ولو تفطّن لهذه الأغراض الحسن وأحمد لما تاهوا [3] عن سبيل المسألة، ولتفطّنوا إلى ما تفطَّن له مالك [4]، رضي الله عنه، إذ قال: (لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أحَدٌ عَنْ أحَدٍ) فإن قيل هذا رأيكم ولا يرد نص الحديث بالرأي قلنا: حدث حدثان امرأة فإن أبت فأربع (أو فأربعة) [5]، فإن أخذنا برواية مَنْ قال أربع سكتنا عنه، والسكوت جواب. وإن أخذنا برواية من قال أربعة [6]، وهو أشبه بالرفق قلنا: وكان هذا الذي تقدّم كلامنا، أو رأينا، إنما استقرينا أدلة الشريعة ودخلنا إليها من أبوابها إذ ليس لها

[1] سورة النجم آية 39.
[2] قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون: نحن نجازيه على فعله ليأكلها السباع والطير فيكون مطعماً في مماته كما في حياته. شرح السنة 11/ 227.
قلت: ولا يخفى على المسلم العاقل أن ذلك لا يجوز في عهد الإِسلام بل ذلك من عادات الجاهلية فلا يجوز الذبح على القبور اليوم.
[3] كذا في جميع النسخ وفي المسالك ل 307 تاها ولعلها هي الصواب.
[4] وغيره كالشافعي في الجديد وأبي حنيفة. انظر فتح الباري 4/ 193.
[5] زيادة ليست في (ك) ولا (ص).
[6] لعل هذا تقريع على محذوف، ولم نجد بعد البحث في النسخ، التي بين أيدينا، هذا المحذوف، ولم يسق هذا الكلام الغير واضح في المسالك بل. اكتفى بقوله: وأما الحسن وأحمد فإنهما تاها عن المسألة وسبيلها ولم يتفطّنا لِما تفطّن له مالك إذ قال: (لايُصَلِّي أحدٌ عَنْ أحَدٍ وَلاَ يصومُ أحدٌ عَنْ أحَدٍ) والصحيح من هذه المسألة أن هذه عبادة مختصة بالبدن فلم تدخلها النيابة كالصلاة. المسالك ل 307.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست