responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 530
أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْماً وَلَيْلَةً) [1] .. جواب آخر: ابعرب تعبَّر بالليلة عن اليوم والليلة [2] ولذلك قالوا: صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين [3]، فعبّروا بالليل عن النهار. فإن قيل: فكيف قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، لعمر رضي الله عنه:"أُوفِ بِنَذْرِكَ" .. ونذر الكافر لا يلزم بعد الإِسلام بإجماع [4]. قلنا: لما كان عمر، رضي الله عنه، نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإِسلام، فلما نواه وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، عنه أعلمه أنه لزمه، وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره يلزمه بمجرد النية العارضة الدائمة كالنذر في العبادات [5]، والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ

= يفعل إذا أسلم 3/ 1277، والبغوي في شرح السنة 6/ 402، وأبو داود 3/ 616، والترمذي 4/ 112، والنسائي 7/ 21، والبيهقي في السنن 4/ 318، وأحمد أنظر الفتح الرباني 14/ 182، ومصنف عبد الرزاق 4/ 352، والدارقطني في سننه 2/ 198، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 347.
[1] هكذا في جميع النسخ، ولم أجد في المراجع المتوفرة لدي هذا اللفظ، ولعلها يوماً أو ليلة وتكون الهمزة سقطت وذلك أنه ورد في البخاري (اعتكف ليلة)، وفي مسلم (يوماً). قال الحافظ: وجمع ابن حبان وغبره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوماً أراد بليلة ..
فتح الباري 4/ 274، وكذا قال الزيلعي. انظر نصب الراية 2/ 489.
[2] هذا قرب من كلام ابن خزيمة فقد قال العرب قد تقول يوماً بليله وتقول ليلة تريد بيومها.
صحيح ابن خزيمة 3/ 348.
[3] أبو داود 2/ 742، والترمذي 3/ 73، وأحمد رقم 3776 و 3840 و 3871 و 4209 و 4300، البيهقي في السنن الكبرى 4/ 250 والدارقطني في السنن 2/ 198، وأورده المنذري في مختصر سنن أبي داود وسكت عنه، كما سكت عنه أبو داود قبله كلهم من حديث ابن مسعود.
والحديث في دينار الكوفي، والد عيسى، مقبول من الثالثة/ عخ د ت، ت 1/ 237، وقال في ت ت 3/ 217 ذكره ابن حبان في الثقات.
درجة الحديث: صحّحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. انظر الأرقام السابقة .. وحسّنه المبارك فوري. انظر تحفة الأحوذي 3/ 371، وعبد القادر أرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 6/ 282.
وقال الدكتور الشريف منصور: الحديث ضعيف ولكن ضعفه ينجبر بالمتابع، أو الشاهد، فيرتقى بأحدهما إلى الحسن لغيره، وقد ورد للحديث شاهد ذكره الحافظ في الفتح من حديث عائشة، رضي الله عنها، بمثل اللفظ المذكور وعزاه لأحمد وذكر أن إسناده جيد. مرويات ابن مسعود 2/ 778.
وانظر فتح الباري 4/ 123 ويترجح لديّ ضعفه.
[4] قال النووي: لا ينعقد على الصحيح. المجموع 6/ 480.
[5] النذر: إيجاب المرء فصل البر على نفسه. شرح الزرقاني 2/ 359.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست