نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 551
جاهلاً رأى هذا الثوب، ولم يقل عالماً [1]. وأما تخمير المحرم وجهه فالعمدة فيه إنه مأمور بكشف رأسه الذي هو مستور دائماً فكيف أن يستر [2] وجهه ([3])؟
الطيب في الحج:
ذكر فيه حديث عائشة (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم - [4]) الحديث وروي (كُنْتُ أنظُرُ إلَى وَبِيصَ الطَّيب في مَفَارِقِ رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرَمٌ [5]). واختلف الناس في ذلك اختلافاً متبايناً؛ فالشافعي، من فقهاء الأمصار، رأى أخذ الحديث بظاهره [6]. وانتهت الكراهية بقوم فيه لأن يقول عالمهم: لأن أُطلى بقطران أحبُّ إليَّ من أن أصبح محرماً أنضح طيباً [7]. واختلف الناس في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: فمنهم من قال: كان ذلك خصوصاً للنبي، - صلى الله عليه وسلم - [8]. [1] قال له عمر: فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. [2] هذه مسألة اختلف فيها الأئمة: ذهب الشارح إلى مذهب مالك وأبي حنيفة. قال النووي: مذهبنا إنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه، واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي خرّ من بعيره: (وَلاَ تخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ). المجموع 7/ 268، وانظر مسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2/ 865، والبخاري أيضاً في الجنائز باب الكفن في ثوبين 2/ 96. [3] وفي (ك) زيادة والله يوفق برحمته. [4] لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الموطأ 1/ 328، والحديث متفق عليه. البخاري في الحج باب الطيب عند الإحرام 2/ 168، ومسلم في الحج باب الطيب للحرم عند الإحرام 2/ 846، والبغوي في شرح السنة 7/ 45. [5] متفق عليه. البخاري في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 1/ 76، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/ 847، كلاهما عن عائشة. [6] انظر المجموع للنووي 7/ 221. وفتح الباري 3/ 398، وشرح السنة 7/ 47. [7] متفق عليه. البخاري في كتاب الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 1/ 76، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/ 849، كلاهما من رواية محمد بنِ المُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْد الله بْنَ عُمَرَ عَنِ الرجلِ يتطيب ثم يُصْبح مُحْرَماً، فَقَالَ: مَا أحِبُّ أَنْ أصْبحَ محْرَماً أَنْضَح طِيباً لأن أُطْلَى بقَطْرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ، فَدخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَأخْبَرْتهَا أَنَّ أبنَ عُمَرَ قَال- .. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيبْت رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إحْرَامِهِ ثم طَافَ عَلَى نِسَائه ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَماً .. [8] قال المهلب وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج المالكية .. قال الحافظ بعد نقل هذا القول: ورجّحه =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 551