نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 554
الموطّأ وأسند في الصحيحين، وفي كل كتاب قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للأعرابي [1]: (انْزَعْ قَمِيصَكَ وَاغسِلْ عَنْكَ أثَرَ الطِّيب أوِ الصُّفْرَةِ) [2]، فتعارض ها هنا على هذا الوجه قوله وفعله فوجب الرجوع إلى قوله لأنه قال في حالة فعله، وهذه نكتة بديعة فافهموها.
تتميم:
إذا ثبت هذا فقد روي في الحديث الصحيح أن أعرابياً وقصت به ناقته في لحافين جردان [3] فسقط فوقص فمات فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "كفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ وَلَا تَمَسُّوهُ طِيباً فَإنَّهُ يُبعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبياً" [4] قالت جماعة منهم (ش): كذلك يفعل بكل محرم لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ذكر الحكم وهو منع الطيب وستر الرأس وذكر العلة وهو بقاء الإحرام فوجب أن تطرد [5]. قال علماؤنا: إنما يكون ذلك إذا كانت العلة مشاهدة أو في حكم مشاهدة [6]، فأما إذا كانت غائبة فلا يطرد الحكم بها. وقوله: "يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبياً" أمر مغيب لا يعلمه إلا رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ولسنا نعلم أن كل محرم يبعث (ملبياً) [7]. وفات علماء الشافعية ها هنا نكتة وذلك أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، جعل علة منع الطيب التلبية يوم القيامة [8] معلولاً للموت على الإحرام فحينئذ كنا نحكم به لكل محرم، وقد أشار مالك، رضي الله عنه، إلى كلمة ذكرها من قبل نفسه وهي من حديث صحيح [9]، حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك قوله: "إنَمَا يَعْمَلُ الْرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً فَإِنْ مَاتَ انْقَطَعَ عَنْهُ الْعَمَلُ" (10)
= عام حنين بالجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر. قال ابن قدامة، بعد نقل كلام ابن عبد البر: فعند ذلك إن قدر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم (أي حديث عائشة) المغني 3/ 274، وانظر المجموع 7/ 22، وفتح الباري 3/ 395. [1] قال الحافظ: لم أقف على اسمه، فتح الباري 3/ 394. [2] الموطّأ 1/ 328، والبخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 2/ 167، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه 2/ 836، كلاهما من طريق صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه. [3] كذا في جميع النسخ والصواب جردين. قال في تاج العروس 2/ 317: ثوب جرد، أي خلق. [4] متفق عليه: البخاري في الجنائز باب كيف يكّفن المحرم 2/ 96، ومسلم في الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 2/ 865، وأبو داود 3/ 561، والنسائي 5/ 144 كلهم من حديث ابن عباس. [5] انظر شرح النووى على مسلم 8/ 128. [6] انظر شرح الزرقاني 2/ 233. [7] في (ك) و (م) و (ص) يلبّي. [8] في (ك) و (م) زيادة: وإنما كان يكون ما قالوا. [9] في (م) من صحيح حديث وهي الأولى.
(10) لم أطلع على هذا العزو.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 554