responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 603
والنساء [1] والعبيد [2] فاختلف فيهم فقيل لا يسهم لهم، وأما الأجير فلأنه لم يقصد للغزو وإنما قصد الخدمة فيوفر عليه حكم قصده، وقال علماؤنا: فإن قاتل أسهم [3] له لأنه ظهر من فعله تحقيق قصده في القتال، وكذلك العبد، وكذلك المرأة إن قاتلت، وكذلك الصغير إذا وقف في الصف وأطاق القتال عند علمائنا [4] فإن هذه الأحوال تبيَّن أنهم غانمون لأنهم مقاتلون فيدخلون في عموم قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}، والصحيح أن النساء لا يسافر بهن إلا في الجيوش المأمونة، وإذا سافرن فلا يسهم لهن وإن قاتلن؛ فقد

= له. الموطأ 2/ 451 ونقل الباجي عن سحنون قوله: هذا المشهور من المذهب، وقد روى أشهب عن مالك لا يسهم للأجير وإن قاتل. ورجَّح الباجي أنه يستحق الغنيمة وقاسه على التجارة في الحج. المنتقى 3/ 178.
[1] قال البغوي: العمل .. عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم، وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم وقال: لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أسهم للصبيان والنسوان بخيبر وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة. شرح السنة 11/ 104 ... قلت: الحديث الذي أشار إليه رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 52 من طريق هشام بن عروة عن يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير وقال: ويحيى بن عباد فيه مرسل .. وقال: قال الشافعي: روى مكحول أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللهِ، - صلى الله عليه وسلم -، خَمْسَةَ أسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ، فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا من مكحول منقطعاً وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير، رضي الله عنه، لفرسين أن يقول به وأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه .. وحديثه مقطوع ولا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول.
درجة الحديث: ضعيف.
وقد ثبت من وجه صحيح ما يخالفه؛ فقد روى مسلم من حديث ابن عباس أنه لم يضرب لهن بسهم. مسلم في الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ... 3/ 1444، قال النووي: المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء.
شرح النووي على مسلم 12/ 190.
[2] أما العبد فقد قال النووي: يرضخ له ولا يسهم له، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال مالك: لا رضخ كما قال في المرأة، وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم: إن قاتل أسهم له. شرح النووي على مسلم 12/ 191.
ونقل ابن هبيرة الاتفاق على عدم الاسهام للمرأة والمملوك. فقد قال: اتفقوا على أن من حضرها من مملوك أو امرأة أو ذمِّي رضخ لهم على ما يراه الإِمام ولا يسهم لهم. الإفصاح عن معاني الصحاح 2/ 279.
[3] انظر التعليق رقم 4 صفحة 602.
[4] نقل الباجي عن مالك قوله: (يُسَهَمُ لِلْمُرَاهِقِ إِذَا أَطَاقَ الْقِتَالَ) المنتقى 3/ 179.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست