responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 615
بَقَرَةً} [1] منحورة بحديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ) [2]. وعن علمائنا في أكل جميع ما ذُبح إذا نُحر، وأكل جميع ما يُنحر إذا ذُبح على الإطلاق روايتان، والصحيح عندي في الغنم ونوعيها ذبحها لا نحرها، والأصل في ذلك كله حديث رافع قال: كُنَا بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تَهَامَةَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا مِدًى إلَّا الْقَصَبُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلاَّ الْلِّيطُ [3]، وَهِيَ الْقَصَبُ اْلمَشْقُوقَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، أَعْجِلْ، أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ الله فَكُلُوا لَيْسَ السَّنُّ والْظُّفْرُ وَسَأُحَدَّثُكُمْ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمِدَى الْحَبَشَةِ) [4] وفي الحديث أربعة معان:
أحدها: أن الصحابة فهمت أن الذبح بالحديد فسألت هل يلحق به المحدد من غيره أم لا؟ فأخبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه مثله لحصول المقصود من إنهار الدم وقد ذبحت أمة [5] شاة بمر ([6]):

أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا في الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ؟ قَالَ ... ورواه أحمد، انظر الفتح الرباني 17/ 154، والبيهقي 9/ 246، والمحلى 7/ 449. والحديث فيه أبو العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه حماد بن سلمة قيل اسمه يسّار بن بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة ابن قتادة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، قال: ما أعرف أنه يروى، عن أبي العشراء حديث غير هذا، يعني حديث الذكاة، وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: مجهول. ت ت 12/ 167. وانظر المغني في الضعفاء 2/ 798، الكاشف 3/ 358.
درجة الحديث: ضعيف لجهالة أبي العشراء قاله الحافظ في ت 2/ 451، وقال في التلخيص لا يعرف حاله 4/ 138 وقال الذهبي في الميزان.
قلت: ولا يُدرى من هو ولا من أبوه أنفرد عنه حماد بن سلمة. نقل ذلك محققاً الكاشف عزت عطية وموسى محمَّد على الموشّى. انظر الكاشف 3/ 358 وقال الخطابي: ضعَّفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون، نقل ذلك البنّا في الفتح الرباني 17/ 154 وصحّحه الحافظ ابن كثير. انظر مختصر تفسير ابن كثير 1/ 481 وعندي أنه ضعيف لما تقدم.
[1] سورة البقرة آية 67.
[2] متفق عليه. البخاري في الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 2/ 209، ومسلم في الحج باب وجوب الإحرام، 2/ 876، والموطأ 1/ 393 كلهم عن عائشة.
[3] هذه رواية مسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 3/ 1559.
[4] تقدم، وهو في البخاري 7/ 120 - 121 من حديث رافع بن خريج وكذلك مسلم 3/ 8.
[5] قال الحافظ: لم أقف على اسمها. فتح الباري 9/ 631.
[6] المروة حجر أبيض وقيل هو الذي يقدح منه النار. فتح الباري 9/ 631.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست