responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 622
{قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} بما ورد من الدليل فيها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ) [1] فذكر الكفر والزنا والقتل، ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة إذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما يخبر عما وصل إليه من العلم عن الباري، سبحانه وتعالى، وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ" [2]، وروي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير [3]. (وَرَوَى مُسْلِمٍ عَنْ مَعْن [4] عَنْ مَالكٍ، رَضِيَ الله عَنْهُ، نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الطَّيْرِ) [5] والأول أصح. وتحريم كل

= والشافعي وأبو ثور وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك: هو مباح لعموم قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} وقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}. المغني 9/ 408.
[1] متفق عليه. البخاري في الديات باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...} 9/ 6 ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم 3/ 1302 من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ دَمُ أمْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ".
[2] مالك في الموطأ 2/ 496 عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسٍ الخُولانِيَّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيَّ أَنَّ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ" قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيي في هذا الحديث ولم يتابعه أحد من رواة الموطّأ عليه، ولا من رواه عن ابن شهاب، وإنما لفظهم: أَنَّ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم - (نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ) شرح الزرقاني 3/ 90.
والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع 7/ 124، ومسلم في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 3/ 1533 من عدة طرق والحديث عند الجميع عن أبي ثعلبة الخشني، رضي الله عنه، أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ..
[3] مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 3/ 1534، وشرح السنة 11/ 234 وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 315 كلهم من حديث ابن عباس.
[4] معن هو ابن عيسى بن يحيي الأشجعي مولاهم، أبو يحيي المدني القزاز، ثقة ثبت. قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك من كبار العاشرة. مات سنة 198/ ع. ت 2/ 267، وانظر ت ت 10/ 252.
[5] ما بين القوسين ليس في (ك) ولا (م)، وعلى هذا يتبين أنه خطأ من النسَّاخ لعدة أمور منها أن مسلماً لا يمكن أن يروي عن معن لأن معناً مات سنة 198 هـ، ومسلم ولد سنة 204 فبين ولادة مسلم ووفاة معن 26 سنة، انظر ترجمة مسلم في ت ت 10/ 126، هذا بالإضافة إلى أن هذه الرواية ليست في بقية النسخ. والطير لا ناب له وإنما له مخلب.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست