responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 624
يخصه لأن النصراني لا يذبح إلا لله إلا أنه جهل في اعتقاده أن المسيح هو الله تعالى بخلاف المشركين فإنهم يذبحون للنصب مع اعتقادهم أنها غير الله تعالى، وأما قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} فهو عام في جميع أجزائها إلا في الشعر فإنه ليس بميت وإلا في الجلد حالة الدباغ وجواز الانتفاع كما تقدم [1]، وأما قوله تعالى {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} فإن العلماء اختلفوا في جلده؛ فقال مالك، رضي الله عنه: لا يباح لكن لا بأس بالانتفاع بجلده بعد الدباغ [2]، وبه قال أبو يوسف [3]، وخالفه جميع العلماء في ذلك [4] فقالوا: لا يحلّ ذلك في حال، وتعلق مالك: رضي الله عنه، بعموم قوله "أَيَّما إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" [5] لأنه لا يكون في تحريمه أعظم من الميتة التي كانت الجاهلية تأكلها، وكذلك قال مالك، رضي الله عنه: يباع شعر الخنزير وينتفع به لأنه لا خنزيرية فيه، ومنع ذلك أصبغ [6]، والصحيح عندي أنه لا يحل شيء من الخنزير في حال من الأحوال [7]، وإنما أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في الدباغ في جلد الميتة لأنه يخلف الحياة، وقد روى الدارقطني وغيره "دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ" [8]، والخنزير خارج عن هذا كله. واختلف علماؤنا في الضبع

[1] تقدم.
[2] انظر بداية المجتهد 1/ 78 فقد حكى عن مالك فيها روايتين.
[3] هو يعقوب بن إبراهيم، مات ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي وأخذ الفقه عن محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ثم عن أبي حنيفة وولّي القضاء لهارون الرشيد. طبقات الفقهاء ص 134، الأعلام 9/ 252، أخبار القضاة لوكيع 3/ 254، تاريخ بغداد 2/ 242.
[4] انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/ 204، والبناية 1/ 360.
[5] الموطّأ 2/ 498، ومسلم في الحيض باب الوضوء مما مست النار 1/ 273، وشرح السنة 3/ 97، وأبو داود 4/ 367، والترمذي 4/ 221، والنسائي 7/ 173، وابن ماجه 2/ 1193 كلهم عن ابن عباس.
[6] أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم الفقيه المصري، أبو عبد الله، ثقة مات مستتراً أيام المحنة سنة 225 من العاشرة/ خ د س، ت 1/ 81، وانظر ت ت 1/ 361.
[7] هذا مذهب ابن جرير؛ فقد قال: الخنزير حرام جميعه لم يخصص منه شيء. تفسير ابن جرير 6/ 44، وانظر مختصر ابن كثير 1/ 479.
[8] سنن الدارقطني 1/ 45، وأبو داود 4/ 368 - 369، والنسائي 7/ 173، وأحمد. انظر الفتح الرباني 1/ 231، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص 61، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 كلهم عن جون ابن قتادة عن سلمة بن المحبق.
درجة الحديث: قال الحافظ: إسناده صحيح. تلخيص الحبير 1/ 61 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 3/ 104.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست