responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 636
فأما المجوسي فلا سبيل إلى صيده لأن اسم الله لا بد منه والمجوسي يذبح لغير [1] الله تعالى، وقد قال الله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}.

باب ما جاء في صيد البحر
أما صيد البحر فهو حلال على الإطلاق، قال الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [2] فقوله صيد ما حول بعمل وقوله وطعامه (ما لفظه البحر) [3]، ولم يحاول أخذه، وكذلك تأوَّله عبد الله ابن عمر [4]، وقال (ح) [5]: وغير ما لفظه البحر لا يؤكل، ومعنى قوله تعالى {وَطَعَامُهُ} يعني أحل لكم صيد البحر. وأكله [6]، وهذا عيٌّ لا يليق

= فإن قيل إن كان مسكوت عنه فحمله عليه بدليل قوله تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} قلنا: هذا يدل على جواز أكل طعامهم والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم ذكر الطعام ولا يتناوله مطلق لفظه. أحكام القرآن 2/ 663.
[1] وقال أيضاً في الأحكام 2/ 663: أما صيد المجوسي فإنه لا يؤكل إجماعاً لأن الصيد الواقع منه داخل تحت قوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} والمجوسي .. يفعل جميع أفعاله لغير الله سبحانه.
[2] سورة المائدة آية 96.
[3] علق البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. البخاري 7/ 116 والبيهقي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة السنن الكبرى 9/ 254 وقال الحافظ وصله المصنف (أي البخاري) في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. فتح الباري 9/ 615.
درجة الحديث: حسنه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة 11/ 249.
[4] عن ابن عمر يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كل دابة من دواب البحر ليس له دم يتقصد فليست له ذكاة رواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال ينعقد. وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. مجمع الزوائد: 4/ 35 - 36. أقول سويد الذي اعل به الهيثمي الحديث قال فيه الحافظ سويد بن عبد العزيز السلمي مولاهم الدمشقي قاضي بعلبك أصله واسطي نزل حمص لين الحديث من الثامنة مات سنة 194 وله 86 سنة/ ت ق. ت 1/ 340 وقال في ت ت 4/ 276 قال أحمد متروك الحديث وقال ابن معين ليس بثقة وقال البخاري في حديثه مناكير وقال النسائي ليس بثقة ت ت 4/ 276.
درجة الحديث ضعيف.
[5] قال الجصاص الحنفي وعندنا أن ما قذفه البحر ميتاً فليس بطاف وإنما الطافي ما يموت في البحر حتف أنفه. أحكام القرآن للجصاص 1/ 478.
وقال البغوي حرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك والصواب أن الكل حلال وإن اختلفت صورها. شرح السنة 11/ 250.
[6] انظر أحكام القرآن للشارح 2/ 684 - 685.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست