responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 652
القول في الأشربة
اتفق العلماء على حِلِّ الأشربة بأجمعها إلا ما كان مسكراً أو كان في شربه ضرر. حرّم الله تعالى الخمر في محكم كتابه، وروى مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "سُئِلَ أَيُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ" [1]، واختلف في الخمر هل تطلق على كل شراب مسكر أو مختص بما يعصر من العنب [2] وحده؟؟ وإِني لأعجب ممن قال ذلك من الفقهاء [3]، ومن سلك من علماء من مضى مع أن الصحابة، رضي الله عنهم، لما حرِّمت عليهم الخمر أراقوها وكسروا دنانها .. وبادروا إلى امتثال الأمر فيها مع انهم لم يكن عندهم بالمدينة عصير عنب وإنما كان جميعه نبيذ تمر، وقد روى المصنفون عن النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ البُرِّ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ العَسَلِ خَمْراً، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ" [4]. وفي

[1] مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر 3/ 1573 من حديث علقمة ابن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن الخمر فنهاه.
[2] في (ك) و (م) الزبيب.
[3] هذا مذهب أهل العراق أبو حنيفة وغيره، قالوا: المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السُّكْر نفسه لا العين، بداية المجتهد 1/ 371، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام 10/ 88، وأحكام القرآن للجصاص 2/ 185 وقد بالغ في الانتصار لمذهبه جداً كما بالغ الشارح في الأحكام 3/ 1153 في الرد على الأحناف.
[4] أبو داود 4/ 83، والترمذي 4/ 297 وقال: غريب، وابن ماجه 2/ 1121، وأحمد في المسند 4/ 267، وفي مسنده: إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي صدوق لين الحديث من الخامسة/ م ع. ت 1/ 44، وقال في ت ت: قال أحمد: لا بأس به، وقال يحيى القطان: لم يكون بالقوي، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: حديثه يكتب، ووثقه ابن سعد، وقال الدارقطني: ضعفوه، وقال الساجي: صدوق. ت ت 1/ 167، الكامل 1/ 216، المجروحين 1/ 22.
أقول: الحديث له شواهد يتقوى بها منها حديث ابن عمر عند الشيخين البخاري 7/ 137 ومسلم 4/ 2322، قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل.
درجة الحديث: حسن بشواهده.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست