responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 661
في المذاهب تفسير طويل أشده نذر اللجاج والغضب، وهو عند مالك، رضي الله عنه، لازم بما فسَّره على أي حالة كان [1]، والأصل في ذلك عنده عمومات النذر الواردة من غير تخصيص بحال ولا صفة وبه قال (ح) [2] وغيره. وقال (ش) في اختلاف كثير له: تجزئ فيه كفارة يمين [3] لأنه من باب الأيمان حين لم يقصد به القربة وإنما قصد الإِقدام والامتناع بالتزام ما علق به الوجهين، وهذا ضعيف، فإن قصد القرية فيه لا يخفى، وإن كان قصد، كما قال، تأكيد الإِقدام وتأكيد الامتناع فإنما قصده لمعظم شاق عليه خلافه، فإذا قال: بالله، وأكد باسمه الكريم فقد شرعت في ذلك الكفارة، وإذا عيَّن هو المخرج فقد لزمه الوفاء به، وكذلك قال علماؤنا: إذا التزم صدقة في نذر اللجاج أو ابتداء إلا أن يكون صدقة بجميع المال فلا يخلو أن يكون ماله معيناً في عرض أو عقار فيلزمه الصدقة بجميعه في المشهور [4]، وإن قال: مالي صدقة، قالوا: يلزمه الثلث [5]، وهل يؤمر أو يجبر فيها روايتان الصحيح [6] الأمر دون القضاء والجبر، والأصل في ذلك أن كعب بن مالك [7] وأبا لبابة [8] حين تابا عرضا على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن ينخلعا من مالهما صدقة لله تعالى كفارة لما

[1] قال الباجي: يلزم النذر على وجه اللجاج والغضب، المنتقى 3/ 229.
[2] قال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء بما قاله، ولا يجزيه الكفارة، والرواية الأخرى يجزيه في ذلك كله كفارة يمين .. الإفصاح 2/ 340.
[3] وقال البغوي: وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله. شرح السنة 10/ 36.
[4] انظر المنتقى 3/ 261.
[5] انظر المنتقى 3/ 260، وفتح الباري 11/ 573.
[6] قال ابن القاسم: يجبر على إخراجه ما لم يكن ذلك على وجه اليمين .. وقال أشهب: إنما يجبر إذا جعل ذلك لرجل معين. المنتقى 3/ 263.
[7] وقد أخرج البخاري قصة كعب في كتاب الوصايا باب إذا تصدَّق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دابته فهو جائز 4/ 7، وفي الأيمان والنذور باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة 8/ 119، ومسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 4/ 2120، وأبو داود 3/ 614 كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.
[8] أما قصة أبي لبابة فقد أخرجها مالك في الموطأ 2/ 481 بلاغاً عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة .. ورواه أبو داود 3/ 613 - 614 من طريق الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة. فذكر معناه والقصة لأبي لبابة.
وأحمد انظر الفتح الرباني 9/ 183، ورواية أحمد من طريق ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبر أن أبا لبابة .. قال .. وأخرجه أيضاً البغوي في شرح السنة 10/ 37، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة 2/ 1025. =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست