responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 682
والثانية: أن فتح هذا الباب ربما تعرض له من لا يحسن الجمع والفرق فيفسد الأحاديث.
وصفة الخِطبة، بكسر الخاء، أن يبدأ بالخُطبة، بضم الخاء، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يقول، كما رواه الترمذي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [1]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: [1]] [2]، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [3] [4] الآية، وإن فلاناً رغب فيكم وِهوى إِليكم من الصداق لكم كيت وكيت فأنكحوه. هذه هي السنة إن جاء أحد بها فبها وَنعِمَتْ، وإن قصر عنها وأتى بالمقصود له منها أجزأت حتى قال مالك، رضي الله عنه: لو بادر رجلاً فقال له: هل تزوجني ابنتك بألف فقال له الآخر: نعم، لزمه [5]. وقال (ش): لا يلزمه حتى يقول له الآخر بعد ذلك: قبلت [6]. وكذلك الخلاف في البيع مثله، ولقب المسألة هل تنعقد العقود بالاستدعاء أم لا؟ والصحيح ما ذهب إليه مالك، رضي الله عنه؛ لأن الغرض من القبول معرفة الرضا، وقد حصلت معرفة الرضا بالاستدعاء، فإن قال: كنت هازلاً، فهزل النكاح جدٌّ، ومثل هذه الدعوى يتطرق إلى القبول ولا يسمح إجماعاً، وإن قال: قصدت الاستدعاء [7]؛فإن علمت بما عنده كنتَ بعد ذلك على الاختيار والارتياء فلا إخبار ولا ارتياء في النكاح إجماعاً بدليل أنه لو صرَّح

= المتن وإن كان بعض أسانيده معلولاً. فيض القدير 6/ 285، وقال قبل هذا، قال ابن مندة .. رواه عن المصطفى، - صلى الله عليه وسلم - أربعة وعشرون صحابياً ..
[1] سورة آل عمران آية 102.
[2] سورة النساء آية 1.
[3] سورة الأحزاب آية 70.
[4] سنن الترمذي 3/ 413 - 414 وقال: حديث عبد الله حسن، وأبو داود 2/ 291 - 2920، والنسائي 6/ 89، وابن ماجه 1/ 601، وأحمد رقم 3720 - 3721، والحاكم 2/ 182، والبيهقي من طريق وأصل بن الأحدب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، ومن حديث أبي عبيدة عن أبيه.
درجة الحديث: صحَّحه الشارح في العارضة 5/ 20، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم 3720.
[5] قاال القاضي عبد الوهاب: ينعقد بكل لفظ دالٍ على التمليك أبداً كالبيع. نقلاً عن تحفة الحكام 1/ 157.
[6] انظر الروضة للنووي 7/ 36.
[7] في (م) الاستسلام.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست