responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 714
مسلم [1]، من طريق الربيع [2] بن سبرة الجهني، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك، وقد كان ابن عباس يقولها ثم ثبت رجوعه [3] عنها فانعقد الإجماع على تحريمها [4]، فإذا فعلها أحد رُجم في مشهور المذهب [5] وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم [6]؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به من بين سائر العلماء وهو أن ما حُرِّم بالسنَّة هل هو مثل ما حُرِّم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف وقد بيَّناه في أصول الفقه، وحقَّقنا أنهما سواء في العمل وإن افترقا في العلم [7]، وأما نكاح

[1] مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة 2/ 1023 - 1024.
[2] الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني، ثقة من الثالثة/ م ع ت 1/ 245، ت ت 3/ 244، ترتيب ثقات العجلي ص 156.
[3] روى الترمذي من طريق محمَّد بن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإِسلام كان الرجل يقدم البلدة لَيْس لَهُ بِهَا معْرِفَةٌ فَيتَزَوّج المرأة بِقَدْرِ مَا يَرَى أنهُ يقِيم فَتحْفَظُ لَه مَتَاعَهُ وَتصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتى إذا نَزِلَت الايَةُ {إلاَّ عَلَى أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكلَتْ ايمَانُهُمْ} قَالَ ابنَ عَباس: فَكلُّ فَرْجٍ سِوَى هذَيْنِ فَهوَ حَرَامٌ؛ سنن الترمذي 3/ 430، والبيهقي 7/ 205.
أقول: الحديث فيه موسى بن عبيدة، بضم أوله، ابن نشيط، بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة، الرَبَذي، بفتح الراء والموحدة ثم معجمة، أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابداً من صغار السادسة. مات سنة 153/ ت ق، ت 286/ 2 ت ت 10/ 356، والكامل لابن عدي 6/ 2333، الضعفاء للعقيلي 4/ 160، معجم البلدان 3/ 24.
درجة الحديث: قال الحافظ: إسناده ضعيف وهو شاذ. فتح الباري 9/ 172.
وروى البخاري. من طريق أبي حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْت ابنَ عَباس يسْألُ عَنْ متُعْةِ النسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ مَوْلى لَهُ: إنَّمَا ذلِكَ في الْحَالِ الشديدِ وَفِي النسَاءِ قلة أوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابنُ عَباس: نَعَمٌ. البخاري في كتاب النكاح باب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن نكاح المتعة أخيراً 7/ 16.
[4] قال البغوي: اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين. وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي. شرح السنة 9/ 100، وقال ابن المنذر، بعد نقل الإجماع على تحريمها: ولا أعلم أحداً يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة، الأشراف ص 75. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت. فتح الباري 9/ 173، وانظر التمهيد 10/ 121 فقد نقل الإجماع على تحريمها أيضاً.
[5] روي ذلك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافع فَقَالَ: يرْجَمُ مَنْ فَعَلَ ذلِكَ الْيَومَ إنْ كان مُحْصناً وَيُجْلَدُ مَنْ لَمْ يُحْصنُ. المنتقى 3/ 335.
[6] هذه رواية ابن القاسم قال فيها: لا يرجم فيه. المنتقى 3/ 335.
[7] ما ذهب إليه الشارح هو الذي ذهب إليه أبو الوليد الباجي فقد قال: وعندي أنَّ ما حرَّمته السنة ووقع فيه =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست