responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 721
لها. قال مالك، رضي الله عنه: وليس يلزمها البقاء على ذلك بل لها أن ترجع فيه [1]. وقال (ح) [2] و (ش) [3]: ليس لها أن ترجع فيه لأنه حق أسقطته فلا رجوع لها فيه كما لو أسقطت خيارها، والصحيح أن لها الرجوع لأن الهبة للقسم كان مع بقاء السبب الموجب. له وهو النكاح، فما دام سبب القسم باقياً فإعطاء الهبة باقية وهذا معنى دقيق تفطَّن له مالك، رضي الله عنه، وخفي على غيره ..

[1] انظر الشرح الصغير 3/ 308.
[2] قال في الهداية: ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط .. انظر الهداية مع شرح فتح القدير 2/ 519، وانظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/ 347 - 375، والبناية 4/ 336.
[3] قال النووي: وللواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها دون المقبوض. شرح النووي على مسلم 10/ 48.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست