نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 730
والصحيح أنها واحدة لأن الرجل يملك أمر المرأة على الإطلاق والمقصود منه استمرار قيد النكاح عليها أو إطلاقها، فإذا قال لها أمرك بيدك فقد جعل لها البقاء والزوال فلا تملك منه إلا الأقل وهو الواحدة، ويتنزَّل ذلك منزلة الوكيل، فإنه لا يملك بالوكالة إلا الأقل مما يستقل به، لكنه إذا نكرها يحلف للمرأة على [1] الاحتمال وله عليها الرجعة كما أن له الرجعة لو تولَّى هو الطلاق.
عارضة: لا خلاف بين علمائنا أن الرجعة لا يملك الزوج إسقاطها لأنها حق أثبته الله شرعاً، وشرع إسقاطه بطريق العوض واستقر في نصابه الذي وضعه الشرع فيه، ولذلك قال علماؤنا عن بكرة أبيهم، إن من قال لزوجته أنتِ طالق ولا رجعة لي عليك إن الطلاق يلزم وما عداه فَلَغْوٌ، فتخيل بعض الغافلين من المتأخرين وكتب في براءة المطلقين (فارق فلان زوجه بطلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها لتسقط الرجعة فتسقط النفقة عنه والكسوة)، وهذه جهالة عظيمة لأنه لو صرَّح وقال لها ملَّكتك أمر نفسك ما سقطت الرجعة فكيف تسقط ها هنا؟
حديث: روي في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (خَيرَ أزْوَاجَهُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
= عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ثلَاثٌ، فَلَقِيت كثيراً فَسَألتُه فَلمْ يَعْرِفْهُ فَرَجِعْت إلَى قَتادةَ فَأخْبَرْته فَقَالَ: نَسِي. قَالَ أبو عَبْدِ الرحْمنِ: هذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .. وأبو داود 2/ 654 - 655 - والترمذي 3/ 481 - 482، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفاً، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً.
أقول: الحديث فيه كثير بن أبي كثير البصري، مولى ابن سمرة، مقبول من الثالثة ووهم من عده صحابياً/ د ت س فق. ت 2/ 133 وقال في ت ت. روى عن مولاه وابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وأرسل عن ابن عمر وعنه ابن سيرين ومنصور بن المعتمر وأيوب السختياني وقتادة، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الحافظ: ذكره ابن الجوزي في الصحابة يزعم عبد الحق تبعاً لابن حزم أنه مجهول فتعقب ذلك عليه ابن القطان بتوثيق العجلي، وذكره العقيلي في الضعفاء وما قال فيه شيئاً. ت ت 8/ 427، وانظر ترتيب ثقات العجلي ص 396، الضعفاء للعقيلي 4/ 3، ويقول السيوطي في تعليقه على النسائي موجهاً قول النسائي، قلت: فكان قول المصنف هذا حديث منكر إشارة إلى أن رفعه منكر، والله أعلم. شرح السيوطي على النسائي 6/ 148.
درجة الحديث ضعيف. [1] في (م) من
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 730