responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 786
ومعناه كل فعل يمكن أن يتذرع به أي يتوصل به إلى ما لا يجوز، وهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر العلماء وقد مهدنا القول عليها في مسائل الخلاف قرآنًا وسنةً وإجماعًا من الأمة وعبرة. ولو لم يكن في ذلك إلَّا الاتعاظ ببني إسرائيل فإنه حرم عليهم الصيد في يوم السبت فكان الحوت يجري في النهر أكثر من الماء، وأبيح في سائر الأيام فكانوا لا يجدون فيه [1] حوتاً فتذرعوا إلى صيد الحوت في الأيام المباحة بأن سدوا منافس الحوت ومنافذه عند رجوعه فلما أراد أن يرجع ضربت في وجهه الأسداد فأصبح الماء كله حوتًا وأصبحوا هم قردةً وخنازير.
وأجمعت الأمة على أنه لا تجوز شهادة الأب لابنه وإن كان عدلًا [2].
وأما المقاصد والمصالح فهي أيضًا مما انفرد بها مالك دون سائر العلماء ولا بد منها لما يعود من الضرر في مخالفتها ويدخل من الجهالةِ في العدول [3] عنها وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه وقد رأيتم من ذلك نظائر وسترون باقيها في أثناء الإملاء إن شاء الله.
وإذا انتهينا إلى هذا المقام فلا بد من تأسيس قواعد عشر نبني عليها معنى الكتاب ويرجع الناظر إليها في أثناء الأبواب:
القاعدة الأولى: تحقيق الربا: سمعت القاضي الزنجاني [4] ببيت المقدس والأئمة حسين الصاغاني [5] وإبراهيم الدهستاني [6] والبستي [7] والقاضي أباليمن [8]، وكلهم حنفيون ومعظمه لحسين وإبراهيم.
قال الله تعالى: {وأحلَّ الله البيع وحرّم الربا} [9] وهذه الآية منتظمة لكل بيع

[1] يقول تعالى: {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} البقرة آية 65.
وفي صفة اعتداءهم في السبت قولان أحدهما أنهم أخذوا الحيتان يوم السبت قاله الحسن ومقاتل والثاني أنهم حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. زاد المسير 1/ 94 وقال القرطبي دلت الآية على القول بسد الذرائع تفسير القرطبي 7/ 307.
[2] انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 893.
[3] انظر تفاصيل المسألة في شرح التنقيح للقرافي ص 446.
[4] لم أطلع له على ترجمة.
[5] لم أطلع له على ترجمة.
[6] تقدمت ترجمته.
[7] لم أطلع له على ترجمة.
[8] لم أطلع له على ترجمة.
[9] سورة البقرة 275.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست