نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 839
والخليفة فيهم وفعله إذ باع جملًا نقدًا بعشرين بعيرًا إلى أجل [1].
وفي الحديث الصحيح عن مسلم وغيره عن أبي رافع (استلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرًا فقضى رباعيًا خيارًا) [2] وغلط بعض المتأخرين من علمائنا فظن أن هذا الحديث في السلف من باب المعروف فلا يحتج به في السلم الذي هو من باب المغابنة والمسألة واحد من والسلف بيننا وبين أهل الكوفة في ذلك واحد [3] ثم ركب مالك رحمه الله على هذا الباب دخول أموال الربا على الحيوان كبيع الجمل بالجمل وزيادة بالدراهم نقدًا أو نسيئة وذلك إنما هو من قاعدة الذرائع
باب بيع الحيوان باللحم (4)
قال مالك والشافعي لا يجوز بيع الحيوان باللحم [5] وقال أبو حنيفة [6] يجوز والمسألة [1] مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبى طالب أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عُصَيفْيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل. الموطأ 2/ 652.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 22 وهذا الأثر منقطع لأن الحسن بن محمَّد بن علي لم يسمع من جده أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وقد روي عنه ما يعارض هذا فقد روى عبد الرزاق (14143) من طريق سعيد بن المسيب عن علي أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة. [2] الموطأ 2/ 680 وأخرجه مسلم في المساقاة (1600) والشافعي في الرسالة رقم (1606) من رواية أبى رافع.
وأخرجه البخاري في الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة 3/ 130 ومسلم في المسافاة رقم (1601) من حديث أبي هريرة. [3] انظر تفصيل مذهب الأحناف فى شرح فتح القدير 5/ 330، ومذهب الحنفية أنه لا يجوز السلم فى الحيوان لأنه غير مضبوط بالوصف.
(4) الموطأ 2/ 655. [5] قال الباجي نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان باللحم يقتضي تحريمه وإبطال ما وقع منه وبه قال مالك والشافعى وجمهور الفقهاء وقد قال أبو الزناد إن كل من أدركت كان ينهى عن ذلك وأجاز أبو حنيفة بيع الحيوان باللحم والدليل على صحة ما نقوله حديث ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع الحيوان باللحم) وهذا الحديث وإن كان مرسلًا فقد وافقنا أبو حنيفة على القول بالمرسل ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجرى فيه الربا والربا بيع الشئ بأصله الذى فيه منه فلم يجز ذلك كالزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم. المنتقى 5/ 25. [6] انظر شرح فتح القدير 5/ 333.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 839