responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 844
عليه، قال مالك [1] ومنه التاج المدرج في جرابه إذا لم يصفه وبه قال الشافعي [2] وقال أبو حنيفة ذلك جائز وله الخيار إذا رآه [3] وقد مهدناه في مسائل الخلاف.
وأما بيع البرنامج فانفرد به مالك فقال يجوز علي الصفة، يدفع إليه برنامجه ويقول له هذا تفسيرها في برنامجي [4] قال الشافعي لا يجوز [5] لوجهين أحدهما أن بيع الصفة إنما يكون فيما في الذمة لا في العين. قال علماؤنا رحمة الله عليهم الصفة طريق إلى العلم كما تقدم ولولا أن الصفة تعين الغائب ما جازت في السلم ألا ترى أنه إذا أحضر الموصوف فيه لزم قبوله. والثاني قال الصفة بدل عن الرؤية فإنما يكون البدل مع تعذر المبدل فأما المبدل ههنا وهي الرؤية متعذرة لأن في حل الشدائد في المواسم مشقة عظيمة على الناس فنزل البدل وهي الصفة مقام المبدل وهي الرؤية لأجل المشقة بناء على قاعدة المصلحة، حتى قال علماؤنا لو باعه ثوبًا في كمه على الصفة لم يجز وقد احتج مالك على ذلك بأنه أمر معمول به عندهم معلوم من معاملاتهم [6] لا من طريق التعلق بأهل المدينة ولكن من جهة أن ذلك طريق إلى العلم في العادة فإن وجدوه على الصفة لزمهم وإن كان على خلافها فلهم رد البيع.

باب بيع الخيار (7)
ذكر مالك رحمه الله حديث ابن عمر أن النبّى - صلى الله عليه وسلم - قال: (البيعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) [8] قال الشافعي خيار المجلس ثابت

[1] الموطأ 2/ 666.
[2] انظر مذهبه في المجموع 9/ 288 الروضة 3/ 268.
[3] انظر اللباب 2/ 15.
[4] انظر الموطأ 2/ 670.
[5] انظر المجموع 9/ 301.
[6] في ج في معاملاتهم.
(7) الموطأ 2/ 671.
[8] الموطأ 2/ 671 وأخرجه البخاري في البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 3/ 48 ومسلم في البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (1531).
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 844
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست