responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 851
والحالة الثالثة هي حالة الركون فلا يحل للبائع بعد الركون إلى المشتري أن يرجع عنه إلى غيره لزيادة يزيدها أحد له وإن فعل لم يلزم وفسخ ذلك في الصحيح من المذهب لأنه فعل صادف نصاً منقولًا وعموماً معقولاً تعاضد فيه الشرع والعقل فوجب أن يقضى بفسخه، وكقوله [1] (لا تلقوا الركبان) [2] وقد اختلف في ذلك هل هو لحق الراكب أو لحق المركوب إليه بالسلعة والصحيح عندي أنه لحق المركوب إليه وعليه يدل قوة قوله (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) [3] وهو أيضاً مثل الأول في الخلاف وعندي مثله في الفسخ ومنها النجش وهو أن يزيد في السلعة لمنفعة البائع لا لعقد الشراء وهو تغرير بالمشتري وله الخيار إذا علم والزيادة حرام على البائع وكذلك الغش حرام باتفاق وإذا وقع واطلع عليه المشتري فإنه بالخيار بين أن يتحمله أو يرد البيع والضابط لذلك أنه متى كان المنع لحق الله تعبداً فسخ البيع إجماعاً ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ. واختلف علماؤنا فيه على تفصيل طويل يرد في المسائل عمدته على الإطلاق أنه إن قوي حق الآدمي بأن يكون في نهي الشرع عنه رائحة المصلحة ففيه الخيار وإن قوي فيه حكم التعبد وجب الفسخ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها) [4] في الصحيح (ثلاثاً إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر) [5]. وفي الصحيح أيضاً: (من سمراء) [6] وهذا حديث عظيم بيانه في موضعين مسائل الخلاف وشرح الصحيح ومن فصوله القوية أن التصرية عندنا عيب وبه قال الشافعي [7] وقال أبو حنيفة ليست بعيب (8)

[1] في جـ كقوله ليس فيها واو.
[2] الموطأ 2/ 683 وهو متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 3/ 92 ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (1515) من حديث أبي هريرة.
[3] مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي (1522) وأبو داود تهذيب السنن 5/ 84 والترمذي 3/ 526 والنسائي 7/ 256 وابن ماجه 2/ 734 من حديث جابر بن عبد الله.
[4] الموطأ 2/ 683 ومتفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل 3/ 92 ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (11) من حديث أبي هريرة.
[5] مسلم في البيوع باب حكلم بيع المصراة (1524).
[6] مسلم في البيوع (1524) (24).
[7] انظر شرح النووي على مسلم 10/ 162 وشرح السنة 8/ 125 فتح الباري 4/ 361.
(8) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 11/ 270 فقد ذكر أغلب الاعتراضات على الحنفية ورد عليها.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 851
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست