responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 892
أمر الله بهما ورسوله هذا وعندك أن الزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله [1] أو بخبر متواتر فأما نسخه بالقياس فلا يجوز إجماعاً ولا يمكنه بعد هذه المجادلة ممانعة وأما نحن قلنا في ذلك ثلاثة طرائق:
الطريقة الأولى وهي أقواها إجماع أهل المدينة على نقل ذلك سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الخلفاء بعده وهذا لا غبار عليه ومهما اختلف الناس في طريق أهل المدينة من طريق النظر فليس يقدر أحد على اعتراض ما يجمعون على نقله من طريق الأثر.
الطريقة الثانية: سرد الأحاديث الواردة في ذلك وقد رويت في ذلك أحاديث كثيرة في المصنفات وفي المسندات وجمع في ذلك الدارقطني وأبو بكر البغدادي جزئين عظيمين خرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة عشر من الصحابة بأسانيد كثيرة وروى مسلم والأئمة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - (قضى باليمين مع الشاهد الواحد) [2] قال الترمذي يمين وشاهد [3] خرج الدارقطني عن علي وغيره بالشاهد مع يمين الطالب [4] وروي بالشاهد مع يمين صاحب

[1] قال ابن قدامة قولهم إن الزيادة في النص نسخ غير صحيح لأن النسخ الرفع والإزالة والزيادة في الشيء تقرير له لا رفع والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه ولأن الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه ولم تكن نسخاً وكذلك إذا انفصلت عنه. المغني لابن قدامة 9/ 152.
وقال الحافظ وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهوراً وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا وأيضاً فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في الزيادة على النص وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخاً اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية وأمثلة ذلك كثيرة وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثير كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القىء والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء ... فتح الباري 5/ 281، وانظر شرح النووي على مسلم 12/ 4، وشرح السنة 10/ 104.
[2] انظر التخريج السابق.
[3] رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال هذا حديث حسن سنن الترمذي (1343) وقال الحافظ في الفتح 5/ 282 رجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه .. وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف وبدون ذلك تثبت الشهرة ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
[4] رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب) ابن ماجه 2/ 793 قال البوصيري في الزوائد التابعي مجهول ولم يخرج لسُرق غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف ورواه البيهقي من نفس الطريق في السنن 10/ 172 - 173 قلت =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 892
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست