نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 936
القضاء في العيوب
هذا باب ليس فيه حديث صحيح على التخصيص أما إن في تحريم الغش أحاديث عمروى الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلمة في الباب قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لمسلم يبيع بيعاً يعلم به عيباً إلا بيَّنه) [1] أما أن الباب يبنى على إحدى القواعد المتقدمة وهي تحريم أكل المال بالباطل وذلك بيّن في الباب فإن قيل فلم لا يحكم بفسخ العقد وقد انعقد على حرام وانبنى على باطل قلنا لأنه عارضته قاعدة أخرى تقدمت الإشارة إليها ومهدناها في كتب الأصول وهي أن النهي إذا كان في حق الله تعالى فسخ ما انبنى عليه وإذا كان في حق الآدمي فالله قد جعل للآدمي الخيار رفقًا به فإنه يحتمل أن يشتريه بعشرة دنانير بعيب لا يعلمه فإذا اطلع عليه وجد المعيب يساوي أحد عشر ديناراً فيرى الحظ لنفسه فرد الله الأمر إليه وذلك إجماع أما إنه قد يدخل على مسائل العيب وجوه من المنهيات من الغرر والربويات فتتعدد لذلك أحكامها وتختلف مآخذها وتكثر فروعها ولا تحتملها هذه العجالة وقد مهدناها في مسائل الخلاف. [1] لم أجده في البيوع من سنن الدارقطني وقد رواه ابن ماجه (2246) والحاكم في المستدرك 2/ 8 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأقر ذلك المنذري في الترغيب 3/ 24 ورواه البيهقي في السنن 5/ 320 من طريق وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر مرفوعًا: (المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بيَّنه له)، قال الحافظ في التلخيص 3/ 22 ومداره على يحيى بن أيوب وتابعه ابن لهيعة قلت ومتابعه ابن لهيعة هذه رواها أحمد في المسند 4/ 158 وقد عنعنها وهو مدلس والرواية الأولى فيها يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري صدوق ربما أخطأ من السابعة روى له ع ت ص 588 ت ت 11/ 186 ومع هذا صححه الشيخ ناصر في الإرواء 5/ 165 وفي صحيح ابن ماجه 2/ 22.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 936