نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 943
عمرك أو عمر عقبك، وقد اتفقنا على أنه لو كان الحكم معلقاً بعُمر المعطي لما كان تمليكاً محضاً فكذلك في عمر المعطى وتَحويره على صيغ القياس حكم معلق بأحدِ العمرين فلم يكن على التأييد أصله الثاني، وهذا الفقه صحيح يكشفُ حقيقة الحديث ويبين لكم مقصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيان الحكم وذلك العمرى نصف هبةٍ، إذ الهبةُ يكون لها محلان ملك الرقبةِ وملك المنافِع وقد يجتمعان للشخص الواحِد بأن تطلق الهبة إطلاقًا وقد ينفردان فيعطيه المنفعة دون الرقبةِ وهي العُمرى، فإنه لو قال أسكنتك هذه الدار وعقبك لكان تصريحاً بهبة المنافع، وكذلك عُمرتك، وقد تجعل الرقبة لشخصٍ والمنفعَة لآخر، فيقول أعمرتك وعقبك هذه الدار وجعلت رقبتها لفلان وعقبه فإذا كانت تنفصل في أنواعها اسماً وحقيقةً وحُكماً فكيف تجعل بابًا واحدًا وقد تبين بذلك أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أراد من وَهبَ منافع دارٍ مثلاً لرجلٍ ولعقبهِ فإنه لا يرجعُ إليهِ إذا مات ذلك الرجل المعمر, لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، يريدُ أنَّ المنافعَ قد استحقها العقب من بعد موروثهم. فكيف ترجعُ إلى الذي أعطاها حتى ينقرضَ جميعهم. وأما مسألة الرقبة فهي مسألة مخاطرة داخلة في الغررِ خارجة عن المعروف وبيانها في موضعها.
القضاء في اللقطةِ:
هذه لفظة اختلفَ أهل اللغةِ فيها فمنهم من رواهَا مفتوحة القاف ومنهم من روَاها ساكنة وقد بيناها في موضعها والأولى عندي أن تكون بالسكون, لأنه في الغالب بناء المفعول في باب فعلة وفَعَلة [1] والأصل في ذلك الحديث الصحيح المتفق على روايته. [1] قال الحافظ واللقطة الشيء الذي يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين وقال عياض لا يجوز غيره وقال الزمخشري في الفائق اللقطة، بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال وأما بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهري هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وقال ابن بري التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس وفيها لغتان أيضاً لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحها، فتح الباري 5/ 78.
وقال البغوي حكي عن الخليل أنه قال اللقطة بتحريك القاف الذي يلتقط الشيء واللقطة بسكون القاف ما يلتقط قال الأزهري هذا الذي قاله قياس لأن فُعْلَة في أكثر كلامهم جاء فاعلًا وفُعْلَة جاء مفعولًا غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير قياس وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة هي الشيء الملتقط وكذا قال الفراء وابن الأعرابي والأصمعي والالتقاط وجود الشيء على غير طلب. شرح السنة 8/ 309.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 943