responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 950
لا وصية لوارث) [1]. خرجه أبو داود والترمذي، وقد خرج البخاري حديثًا بما ذكرناه عن ابن عباس قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (الثلث والثلث كثير) [2] وللوصية أحكام كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها خمسة.
الحكم الأول: في وجوبها: اختلف الناس في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنها واجبة وجوب الأعيان، ويتعين على كل أحد أن يوصي عند موته أهله وإخوانه ومن حضره، وكذلك فعلت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك فعل خاتمهم الأعلي وقد ذكر الله ذلك في كتابه عن بعضهم، وقد قال: (كتب عليكم إذا حضَرَ أحدكم الموت) [3]، الآية وقال آخرون تجبُ الوصية إذا خاف الموصي الفوت لدينٍ يقضيه من حق الله تعالى أو من حقوق العباد، وهو مذهب الفقهاء وهو الصحيح، وهو المراد بحديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم فإنه إن لم يكن عليه حق لم تكن الوصية عليه بحقٍ فأما الآية فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: كان الميراث للولد والوصية للوالدِ فنسخ الله ذلك بآية المواريث وأعطى كل ذي حق حقه [4]، قال سعيد بن المسيب من التابعين وابن راهويه من الفقهاء: نسخ الله ذلك في الوالدين وبقي الوجوب في الأقربين، حتى قال الحسن وطاووس: إنه لو أوصي بثلثه لأجنبي حول ثلثه لقرابته [5]، وهذا تحكم منهما ليس عليه دليل يغني ذكره عن الدليل

[1] رواه أبو داود (2870) ما جاء في الوصية للوارث وابن ماجه (2713) والترمذي (2120) باب ما جاء لا وصية لوارث وزاد فيه الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه 2/ 112 وفي تعليقه على المشكاة 2/ 925 وكذلك صححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 11/ 633.
[2] البخاري في الوصايا باب الوصية بالثلث 4/ 3.
[3] سورة البقرة آية (180).
[4] رواه البخاري في الوصايا باب لا وصية لوارث 4/ 4 - 5.
[5] نقله ابن عطية في المحرر الوجيز 2/ 69 والقرطبي في تفسيره 2/ 264 النكت للماوردي 1/ 193، فتح القدير 1/ 178، ابن كثير 1/ 157.
قال الماوردي اختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية فذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجبًا قبل فرض الموارث لئلا يضع الرجل ماله في البعداء طلباً للسمعة والرياء فلما نزلت آية الموارث في تعيين المستحقين وتقدير ما يستحقون نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة وقال آخرون كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين والأقربين حق واجب فلما نزلت آي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حاله وهذا قول الحسن وقتالة وطاوس وجابر بن زيد.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 950
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست