نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 952
في آخرِ أعماركم زيادةً في أعمالكم) [1] وهذا الحديث وان لم يكن صحيحاً فإن معناه صحيح يصدقه حديث سعد الذي اقتضى بظاهره تعليق حق الورثة بمال المريض وخلص له الثك لحاجاته واستدراكاته، وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الصدقة أفضل؟ قال: (إن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وقلتَ لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) [2]، ومن فاته الاستدراك في محل الاستدراك وهو الثلث فاختلف العلماء هل يلزم الوارث أن يعطَى عنه ما فرطَ فيه أم لا؟ فقال الشافعي كل ما فرط فيهِ من حق مالي، فإنهُ يخرج من رأس المالِ، وهو قولٌ ضعيف, لأنه قد صار بالمرضِ إلى حالةٍ لو أراد أن يعطي فيها جميع ماله لم يجز له إجماعاً فتركه كإخراج ما وجَبَ عليهِ من ذلك تعويل على أن يتمتع به في الدنيا ويفوته ورثته في الأخرى وهذا مقصد لا يجوزه له مسلم يفهم حقيقة الشرع ويتفطن لوجوه المصالح والتكليف، أما إنه يستحب للوارث أن يعطيَ عن موروثه كما فعل سعد عن أمه [3] وكما فعل ابن التي افلتت نفسها بعد موتها [4].
الحكم الخامس: إذا ثبت أن المرض يعلق حق الورثةِ بالمالِ ويقبض يد المريض عن التصرفِ فيه، وتحققنا أنَّ حكمة ذلك وعلته الخوف على المريض من المنية في الغالب فإنه قد تنزل بالأصحاء أحوال تتحقق فيهم هذه العلة، فوجب أن يكونَ حكمهم بحكم المريض في حكم قصر تصرفهم على الثلث كالحامل في أخريات أمرها والملجج في البحر [1] رواه ابن ماجه (2709) والبيهقي في سننه 6/ 269 وهذا البزار في مسنده كما ذكر الزيلعي في نصب الراية 4/ 400 وقال البزار لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وهو وإن روى عن جماعة فليس بالقوي والحديث حسنه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه 2/ 111 وهو من رواية أبي هريرة. [2] متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا باب الصدقة عند الموت 4/ 5، ومسلم 1032 في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الصحيح وأبو داود (2865) والنسائي 6/ 237. [3] هذا حديث أخرجه البخاري في الوصايا باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز 4/ 8 - 9 وأخرجه أبو داود (2882) في الوصايا والترمذي 669 في الزكاة والنسائي 6/ 252، 253 وصايا كلهم من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: (يا رسول الله إن أمي نوفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراق صدقة عنها). [4] متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجأة 2/ 127، ومسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (1004) والموطأ 2/ 760 من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن أمي أفلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال: نعم).
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 952