نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 976
أقوى من نظر الشافعي لأن السيد لما تكلم به أوجبَ للعبدِ حقاً في الالتزام وسعياً في الحرية، فلم يجز له الرجوع فيه لأن هذا الحق لا يقبلُ الرجوع ولا الإسقاط كسائر الحقوق المتعلقة بالعتق، ومن مسائله العظيمة التي اختلف فيها الفقهاء والصحابة إذا مات المكاتب وترك وفاءً بالكتابة وترك ورثة، فقيل: تبطل الكتابة وبه قال الشافعي وقال قوم تبقى الكتابة وبه قال مالك وأبو حنيفة في تفصيل طويل بين الطوائف وأرباب المذاهب، ولا تستقل به إلَّا كتب المسائِل، وقد استوفينا ذلك كله في موضعه والحمد لله. ونظرَ الشافعي إلى أن المعقود عليه وهو المكاتب قد هلك والأصل عنده أن المعقود عليه إذا هلك بطل العقد كسائر عقود الشريعة كلها، وهذا لعمْرُ الله هو الأصل بيد أن هذا الحق قد يتعدى من المعقود عليه إلى غيره وهم الأولاد وثبت فيهم ثبوته في الأصلِ، فمن نظر من الصحابة إلى هذا المعنى أبقى الكتابة وحكم بأداء النُجوم وأوجبَ الحرية والميراث للأولاد وبه أقول.
المدبر:
ومن متعلقات عقود الحرية وفروعها وهو أصلٌ في نفسه أيضًا وله فروع أقل من الأول التدبير: وهو عقد متفق عليه بين الأمة كان في الجاهلية وأقره الإسلام وفي الصحيح عن جابرٍ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: باع مدبرًا [1] وأصله أن يقول أنت مدبر وأنت حرٌّ عن دبرٍ منيّ أو أنت حر بعد موتي لا على معنى الوصية، فقال الشافعي: هذا عتق إلى أجل، ومن أصله، أن كل عتق إلى أجلٍ قطع بإتيانه أو لم يقطع لا يقضي بلزوم العتق على السيد، والمسألة معلومة في مسائل الخلاف، فهذه المسألة من جملة تلك الصور ويخصها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع المدبر، ولو كان حراماً كما قال مالك وأبو حنيفة ما باعها [2] ونظر علماؤنا إلى أنه عقد ألزمه [1] متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع المزايد 3/ 91 ومسلم في الإيمان باب جواز بيع المدبر 997 من حديث جاير بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه لفظ البخاري.
وأخرجه أيضًا أبو داود (3955 و3956 و3957) في العتق والترمذي (1219) في البيوع باب ما جاء في بيع المدبر والنسائي 7/ 304 في البيوع باب بيع المدبر. [2] قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسًا على الموصي بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وممن جوزه عائشة وطاوس والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدبر قالوا إنما باعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين كان على سيده .. =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 976