نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 983
وكذلك القتل في إقرار القاتل قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} [1]. الآية. وقال: (ولكم في القصاص حياة) [2] ومالك رضي الله عنه أطنب في الموطّأ في القسامة والدية واختصر القول في القصاص لأنه اعتمد بيان الأشكل، ووكل الأوضح إلى معرفة الناس، وقد قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة) وكانت العرب تقول القتل أبقى للقتل [3] , لأنها لم تكن تأخذ حقها بعدلٍ وإنما كانت تستوجبه برجاء وأعظم ما يكون الرجاء في الدماء، فشرعَ الله تعالى استيفاء الحق في القتل بالمساواة فقال {كتبَ عليكم القصاص} يعني المساواة في القتلى، قال علماؤنا وأراد به المساواة في الفعلِ والمحلِ إلا أنه اعتمد في القرآن بيان المحل فقال (الحرُّ بالحر والعبدُ بالعبدِ) [4] إلى آخر الآية لأنه كان محل اعتداء القَوم، ثم بينَ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المساواة في الفعلِ، فثبت أنه أتى إليه بيهودي رضَّ رأس جاربةٍ على أوضاحِ [5] لها، فاعترفَ، فأمر به فرضَّ رأسه بين حَجَرين [6]. وقال أبو حينفة: لا قود إلا بالسيف لا ثأرٍ يرويها في ذلك، لا تساوي [7] سماعها ولا تعرض على هذا القبس، وقد بيناها في موضعها، وزعم أصحابه أن [1] سورة البقرة 178. [2] سورة البقرة (179). [3] قال القرطبي قال الشعبي وقتادة وغيرهما إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي إذا كان فيه عزّ ومنعة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرًّا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل بها إلا رجلاً وإذا قتل لهم وضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفًا ويقولون القتل أوقى للقتل بالواو والقاف ويروي أبقي بالباء والقاف ويروي أنفى بالنون والفاء فنهاهم الله عن البغي فقال {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} الآية وقال {ولكم في القصاص حياة} تفسير القرطبي 2/ 245 والأثران عن الشعبي وقتادة أخرجهما الطبري في تفسيره 3/ 259 قال الرماني في رسالة الإعجاز ص 77 وهذا الضرب من الإيجاز كثير وقد استحسن الناس من هذا الإيجاز قولهم القتل أنفى للقتل وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز وذلك يظهر من أربعة أوجه أنه أكثر في الفائدة وأوجز في العبارة وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة وأحسن تأليفًا بالحروف المتلائمة. [4] سورة البقرة آية (178). [5] هو نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها النهاية 5/ 196. [6] متفق عليه البخاري في الديات باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود 9/ 5 ومسلم في القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره (1672) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل به حتى أقربه فرض رأسه بالحجارة لفظ البخاري. [7] منها حديث (لا قود إلا بالسيف) رواه ابن ماجه من حديث جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير=
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 983