الفصل السابع
في المَاءِ المُسَخَّنِ والمُشَمَّسِ
هذا الفصل لم يرد في المسند فيه حديث فنذكره، وقد جاء في غير المسند من رواية الأصم، عن الربيع أيضًا عن الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، "أن عمر كان يُسَخَّنُ لَهُ الماءُ فيغتسل به ويتوضأ" [1].
وبهذه الرواية عن الشافعي: أنه قال: لا أكره الماء المُشُمَّسَ إِلَّا أن يكون من جهة الطب. ثم قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني صدقة بن عبد اللَّه، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس؛ وقال: إنه يُورِثُ البَرَصَ [2].
قال الإمام أحمد البيهقي: وأما ما روي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله في ذلك "يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص" ولا يَثْبُتُ البتة، وهو حديث ضعيف لا يُعَوَّلُ عليه [3].
وتفصيل المذهب في ذلك: أن الوضوء بالماء المسخن جائز، فإنه قال: والمسخن وغيره سواء، وحكي عن مجاهد أنه كره المسخن.
وحكي عن أحمد بن حنبل: أنه كره المسخن بالنجاسة. [1] ومن طريقه أخرجه البيهقي في المعرفة (506). [2] أخرجه البيهقي في السنن الكبير (1/ 6)، وفي المعرفة (508). [3] وقال البيهقي بعد إيراده: وهذا لا يصح، أخبرنا الفقيه أبو بكر قال: قال أبو الحسن الدارقطني: خالد بن إسماعيل متروك. وروي هذا الحديث عن هشام بن عروة مع خالد بن وهب أبو البختري وهو شر منه، وروي بإسناد منكر عن ابن وهب، عن مالك، عن هشام ولا يصح، ورواه عمرو ابن محمد الأعشم، عن فليح، عن الزهري، عن عروة. قال الدارقطني: عمرو بن محمد الأعشم منكر الحديث. ولم يروه عن فُلَيْح غيره ولا يصح عن الزهري. اهـ بتصرف يسير.
وانظر التلخيص الحبير (1/ 20 - 21)، ونصب الراية (1/ 102).