كلمة واحدة، وهي مختصة بالفعل، لأجل المعنى الحادث فيها وهو التحضيض.
و"النفع": ضد الضر، و"الانتفاع" افتعالٌ منه، والاسم "المنفعة".
و"الحرام": ضد الحلال، يقال حرم الشيء يحرم فهو حرام.
والذي جاء في هذا الحديث، يجوز أن يكون حَرُمَ -بفتح الحاء وضم الراء- صار هو في نفسه حرامًا، فكان الفعل له مثل شَرُفَ، وظَرُفَ.
ويجوز أن يكون حُرِّم -مضموم الحاء مكسور الراء- مشدد لما لم يُسَمَّ فاعله أي: حَرَّمَهُ اللَّه -عز وجل.
ويعضد هذا الوجه الثاني، ما جاء في رواية النسائي "إنما حَرَّمَ اللَّه -عز وجل- أكلها".
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - من الجواب السديد والفائدة؛ ما ليس في غيره من الأجوبة،
كما لو قال مثلًا: إن جلدها ليس بحرام، أو ادبغوه فإنه يطهر، وذلك لأن فيه من التنبيه، على أن المعنى الذي امتنعتم من الانتفاع به لأجله، وهو التحريم الشرعي، والتنجيس بالموت إنما مخصوص بلحمها وشحمها، اللذين هما من وظيفة الأكل، وأن ذلك هو المُحَرَّمُ وحده، لا الانتفاع بالجلد، فجمع في الجواب بين الغرضين وأتى فيه بالحكمين، ونبه على ما سبق به حكمه العام من تحريم الميتة، في قوله -تعالى-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [1] فالقرآن دل ظاهر إطلاقه على تحريم الانتفاع به، بجميع أجزاء الميتة، لكن لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عالماً بخصوص حكم اللَّه -عز وجل- ومراده من قَصْرِ التحريم على الأكل، قال: "إنما حَرُمَ أكلها" فَخَصَّصَ ذلك العام، وقيد ذلك المطلق بجوابه.
"والأهل": الأقارب والألزام من الرجال والنساء، أنسابًا وأصهارًا، إلا أنه بالنسب أشبه. [1] المائدة: 3