responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 158
"ذيل القميص والإزار": طرفه الذي يلي الأرض.
و"القذر": بخلاف النظافة، و"شيء قذر" -بكسر الذال-، وكذلك قذرت الشيء وتَقَذَّرْته فاستقذرته: إذا كرهته.
ومعنى قوله "يطهره ما بعده": إنما هو في ما جُرَّ على مكانٍ يابس فيه نجاسة يابسة؛ لا يعلق بالثوب منها شيء، فأما إذا جُرَّ على نجاسةٍ رطبةٍ فإنه لا يطهره إلا الغسل، هذا مذهب الشافعي.
قال الشافعي عقيب هذا الحديث -في غير المسند: وهذا في اليابس، فأما في الرَّطْبِ فإن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سَنَّ فيه أن طهارته بالماء.
وقال أحمد بن حنبل: ليس معناه إذا أصابه نجاسة؛ ثم مر بعدها على الأرض أنها تطهره؛ ولكنه أراد أن يمر بمكان فيقذره؛ ثم بمكان آخر أطيب منه فيصير ذلك بهذا، إلا أنه يصيبه منه شيء.
وقال مالك: معنى ذلك أن الأرض يطهر بعضها بعضًا، فأما النجاسة مثل: البول ونحوه يصيب الثوب أو البدن -الجسد- فإن ذلك لا يطهر إلا بالغسل، وهذا إجماع.
وفي إسناد هذا الحديث مقال، لأنه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، وهي مجهولة والمجهول لا يقوم به الحجة، وقد تقدم ذكر رواية ابن المبارك؛ عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن، فقد اختلف فيه على مالك، وعلى تقدير صحته، يكون المعنى على ما ذكرناه مِنْ تأويل العلماء له.

= روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا يدخل في هذا الباب، وفي إسناده مقال، وذلك أنه عن امرأة مجهولة، أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث.
وكذا قال الخطابي ووافقه المنذري. وانظر مختصر السنن (1/ 227).
وقال البيهقي في الخلافيات (1/ 135):
أم ولد إبراهيم لم يخرج حديثها في الصحيح، وما رويناه أصح، ثم هو محمول على النجاسة اليابسة التي تسقط عن الثوب بالسحب على الأرض.
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست