responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 166
والنهي قوله: لا تفعل، ولكنه قال: الأمر بالشيء على الجزم، معنى التخيير يتضمن النهي من طريق المعنى، وليس هو عين النهي.
وذهبت المعتزلة بأسرها إلى: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن أضداد المأمور به، لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى [1].
"والروث": الرجيع من كل حيوان، وكأنه بالدواب أخص، والروثة أخص منه، ويُجْمع على أرواث.
"والرِمّة" بكسر الراء: العظام البالية، والجمع رميم، فهو رميم [2].
وموضع قوله "وأن يستنجي" جر لأنه معطوف على "الروث" "والرمة" لأن "أن" والفعل بمنزلة المصدر، تقديره والاستنجاء باليمين.
"والاستطابة": الاستنجاء، وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة؛ وتطهير موضعها من البدن، يقال: استطاب الرجل إذا استنجى فهو مستطب، وأطاب فهو مطيب، ومعنى الطيب هنا الطهارة.
"والخلاء": ممدودًا -موضع قضاء الحاجة، وأصله من الخلوة لأن من يريد قضاء الحاجة؛ فإنما يكون وحده ليخلو بنفسه، فسمي الموضع بذلك خاصة لهذا المعنى.

[1] قال ابن حزم في الأحكام (2/ 328):
الأمر: هو نهي عن فعل كل ما خالف العمل المأمور به، وعن كل ضد له خاص أو عام، فإنك إذا أمرته بالقيام فقد نهيته عن القعود والاضطجاع والاتكاء والانحناء والسجود، وعن كل هيئة حاشا القيام، وإنما كان هكذا لأن ترك أفعال كثيرة مختلفة في وقت واحد واجب موجود ضرورة، لأن من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام كما أخبرنا في حال قيامه، والنهي يقتضي اجتناب المنهي عنه كما أن الأمر يقتضي إتيان المأمور به، وقد بينا أن النهي عن الشيء أمر بتركه، والأمر بالترك يقتضي وجوب الترك، وبيَّنَّا أن الأمر بالشيء نهيٌ عن تركه، فالنهي عن الترك يقتضي الفعل الذي بوقوعه يرتفع تركه.
وانظر تفصيل المسألة في البحر المحيط للزركشي (2/ 416).
[2] كذا بالأصل وفي النهاية (2/ 267) قال المصنف: الرمّةُ والرميم العظم البالي ويجوز أن تكون الرمة جمع الرميم.
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست