أحدهما، وهما في باب الخطاب أكشف، وعند السامعين أبين وأظهر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الخارج من السبيلين نادرًا كان أو معتادًا، كالغائط، والبول، والريح، والمذي، والودي، وكالدود، والحصى، والدم، وغير ذلك هذا جميعه ينقض الوضوء عنده.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال مالك: لا ينتقض الوضوء بالنادر، ولا بالمذي إذا دام سيلانه كدم الاستحاضة.
وقال داود: لا يجب بالدم، والدود.
أما الخارج من غير السبيلين: فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء به.
قاله ابن عمر، وابن عباس، وابن أبي أوفي، وأبو هريرة، وجابر، وعائشة.
وإليه ذهب من التابعين: عطاء، وطاوس، والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه، وابن المسيب.
وبه قال: مالك، والشافعي.
وذهب اخرون: إلى إيجاب الوضوء بالقىء والرعاف والحجامة والفصد.
وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.
إلا أن أبا حنيفة قال: إذا خرج النجس من غير السبيلين فسأل أوجب الوضوء، وإن لم يسل فلا يوجب.
وقال في القىء: إذا مُلئ الفم أوجب الوضوء.
وقال أحمد: إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب وقد استدل الشافعي بهذا الحديث: على أن اليقين لا يزول بالشك، لأنه قال: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.